مسألة 14 : قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك [1] . ومعه فنفقته في السفر من رأس المال ، إلا إذا اشترط المالك كونها على نفسه . وعن بعضهم كونها على نفسه مطلقاً [2] ، والظاهر أن مراده فيما إذا لم يشترط كونها من الأصل . وربما يقال [3] : له تفاوت ما بين السفر والحضر [4] . والأقوى ما ذكرنا من جواز أخذها من أصل المال بتمامها ، من مأكل ، ومشرب ، وملبس ، ومسكن ، ونحو ذلك مما يصدق عليه النفقة . ففي صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) :
[1] المغني مع الشرح الكبير ، ج 5 ، ص 152 . [2] كشف الرموز ، ج 2 ، ص 14 .