الربح بينهما ، لا أن يكون تمام الربح للمالك ولا أن يكون تمامه للعامل [1] . وتوضيح ذلك : إنّ من دفع مالاً إلى غيره للتجارة ، تارة : على أن يكون الربح بينهما ، وهي مضاربة ، وتارةً : على أن يكون تمامه للعامل ، وهذا داخل في عنوان
[1] مستدرك الوسائل ، الباب 4 من أبواب المضاربة ، ج 12 ، ص 457 ، الرقم 15887 . [2] سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 769 ، الباب 63 من كتاب التجارات ، باب الشركة والمضاربة ، الرقم 2289 . [3] تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 229 . [4] نفس المصدر . [5] مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 343 .