responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 114


إذا كان جنساً لا رغبة للناس فيه غالباً [1] .
مسألة 11 : لا يجوز شراء المعيب ، إلا إذا اقتضت المصلحة [2] ، ولو اتفق ، فله الردّ أو الأرش ، على ما تقتضيه المصلحة .



[1] الخلاف ، ج 3 ، ص 462 ، مسألة 8 .
[2] المبسوط ، ج 3 ، ص 174 .
[3] مختلف الشيعة ، ج 6 ، ص 211 ، مسألة 163 - وراجع لإيضاح المسألة : تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 237 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 350 - إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 435 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 244 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 93 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 350 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، صص 457 و 462 - المغني مع الشرح الكبير ، ج 5 ، ص 154 .

114

نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست