المصلحة أحد الأمرين لا بأس به [1] . مسألة 10 : لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد ، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر . وقيل بعدم جواز البيع إلاّ بالنقد المتعارف [2] . ولا وجه له إلاّ
[1] المبسوط في فقه الإمامية ، ج 3 ، ص 188 - وراجع : جامع المقاصد ، صص 89 و 90 و 91 - الوسيلة لابن حمزة ، ص 264 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 236 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 35 - الروضة البهية ، ج 4 ، ص 216 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 244 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 456 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 350 - المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة ، ج 5 ، ص 153 .