هناك مصلحة ، أو خصوصاً ، فلو خلط بدون الإذن ، ضمن التلف ، إلا أن المضاربة باقية والربح بين المالين على النسبة [1] .
[1] تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 241 . [2] مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 482 . [3] الفقه الإسلامي وأدلته ، ج 4 ، ص 858 .