مسألة 6 : لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره [1] ، إلا مع إذن المالك ، عموماً ، كأن يقول : اعمل به على حسب ما تراه مصلحة ، إن كان
[1] قد مرت فيما نقلناه من الروايات في أرقام 3 و 4 و 5 . [2] المبسوط في فقه الإمامية ، ج 3 ، ص 199 3 - السرائر ، ج 2 ، ص 416 . [4] المهذب ، ج 1 ، ص 467 . [5] جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 118 .