نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 96
إلى حقّ » [1] . فإنّه واضح أنّ موردهما ليس الربا التعبّدي فقط ، أي ليس بين الدراهم الصحيحة والمغشوشة ، بل يعمّ الربا الحقيقي أيضاً . ومن الواضح أنّ الدينار لا يقابل ألف درهم غلّة حتّى يصير من موارد الربا التعبّدي ، فهو حيلة وليس بمعاوضة مبتدئة ، ولذا قال ( عليه السلام ) : « هذا فرار » . تنبيه : لا شكّ أنّ بيع العيّنة أو البيع بشرط القرض ليس ربويّاً صريحاً ; لأنّ المعاملة المزبورة تكون جدّية لا هزليّة ، فتلك المعاملة حيث أنّها تؤدّي إلى الفائدة المتوخّاة في الربا ، فالربا فيها متستّر وخفيّ ، وهذا شاهد على أنّ المحرّم هو الربا الصريح لا المتستّر . ثمّ إنّه وقع البحث في أنّ تلك الحيلة هل هي على مقتضى القاعدة أم هي تعبّديّة ؟ فالقائل بأنّها تكون على القاعدة يقول : في بيع « ألفين » من الدرهم ب « ألف » درهم و « دينار واحد » يقابل « ألف » درهم ب « ألف » درهم ، وكذا يقابل « ألف » درهم آخر ب « دينار واحد » فكأنّما بيعان في بيع واحد . فكلّ عوض يذهب إلى عوض مقابل وفقاً لمقتضى القاعدة . وفيه : أوّلاً : إنّه في التناسب المالي كيف يقابل دينار واحد بألف درهم ؟ غاية الأمر يقابل بعشرين درهماً لا بألف درهم ، فإذن تصير المعاملة سفهيّة . ويلاحظ عليه : أنّ المعاملة من تلك الجهة تكون سفهيّة ولكن فيها أغراض اُخر عقلائيّة ، مضافاً إلى أنّ معاملة السفيه باطلة لا المعاملة السفهائيّة . ثانياً : لازم تلك الدعوى أنّ المشتري يقصد تلك المقابلة : « الألف » ب « الألف » و « الدينار » ب « الألف » مع أنّ القصد ليس بموجود ولا في الروايات منه أثر . ثالثاً : في البيوع المنحلّة إلى بيعين - مثلاً - كلّ طرف مشروط بطرفه المقابل ،