نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 90
منه ، وذلك بجعل الضميمة . وبعبارة اُخرى : أنّ هذه الحيلة ليست - في الواقع - تخلّصيّة ; لأنّها واردة في مورد ليس هو في الواقع رباً حقيقيّاً ، فإنّ الدراهم الدمشقيّة والشامية كانت دراهم خالصة غيرها كانت مغشوشة ، وهذا ليس رباً حقيقياً ; لأنّ المغشوش خمسة عشر منها يقابل عشرة خالصة ، فالشارع تعبّدنا بأنّ التفاضل في المكيل والموزون - مطلقاً - رباً أيضاً ، كالمعاوضة بين الحنطة الخالصة والحنطة الممزوجة بالتراب ، فهو رباً تعبّدي ويمكن أن يخصّصه الشارع . أقول : وفي الجميع نظر . 1 - أنّه ليس كلّ الروايات تنتهي إلى محمّد بن إسحاق بن عمّار ، بل توجد في نفس الباب رواية عبد الملك بن عتبة ورواية مسعدة بن صدقة ورواية سليمان الديلمي [1] . ورواية « سليمان » وإن كان مرسلة ، ولكن رواية مسعدة موثّقة ، ورواية عبد الملك أيضاً موثّقة ; لأنّ الظاهر أنّ عبد الملك هذا هو النخعي الصرّاف الموثّق ، لا الهاشمي غير الموثّق - وإن كان حاله على أيّة حال حسناً - بمناسبة أنّ الرواية في مورد الصرف ، وهذا هو مهنة النخعي . مضافاً إلى أنّ الإطلاق ينصرف إلى النخعي الصرّاف الثقة ، الذي هو صاحب كتاب . 2 - أنّ الرجاليّين لم يذكروا أنّ « محمّد بن إسحاق » واقفي ، بل وثّقه النجّاشي وذكر أنّ له كتاباً ، في الرواية مشهور ، وعدّه من أصحاب الإجماع كصفوان وابن أبي عمير يروون عنه . وأمّا شبهة الوقف في حقّه فنشأت من كلام الصدوق ( رحمه الله ) في عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ، فإنّ أبا جعفر بن بابويه روى عن عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران