نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 89
وفي رواية اُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً » [1] مع ما ورد من التشديد في أمر الخمر واللعن على أصنافه ، حتّى غارس العنب ، والحارس ، والحامل ; لكونهم أعواناً على هذا الحرام الخبيث ، أفلا يكون البيع ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً إعانة على ذلك ؟ ! إنّ هذا لا يعقل صدوره من المعصومين ( عليهم السلام ) ، ولو فرضنا أنّ هذه هي حيلة للفرار عن الربا ، فلا أقلّ من أنّها خلاف فرض العلوّ الأخلاقي فيهم ( عليهم السلام ) كيف يمكن ممارستها من قِبل الإمام ( عليه السلام ) ؟ باعتبار أنّ الإمام ( عليه السلام ) يمهل في الأجل مقابل البيع المحاباتي ؟ كما في رواية مسعدة . هذا كلّه في الربا القرضي . وأمّا الروايات في التخلّص عن الربا المعاملي ، فهي وإن كان يوجد فيها صحاح ، إلاّ أنّ الخدشة فيها دلاليّة . أوّلاً : إنّها واردة في بيع الصرف فقط ، لا في مطلق البيوع ، وإنّما خصّت بالصرف ; لأنّ النقود كانت - قديماً - من المكيل والموزون . ثانياً : إنّها لم ترد في مطلق بيع الصرف ، بل في نوع خاصّ منه ، وهو البيع الذي لا يكون فيه ربا حقيقي من الناحية الإقتصاديّة ، بل الشارع جعله رباً فهو رباً تعبّدي ، وهذا الربا التعبّدي يتحايل عليه بأخبار الضميمة ، فتلك الأخبار ليست حيلة لجميع الربا المعاملي . فإنّ الروايات وردت في بيع دراهم وضحيّة - وهي الصحيحة - بدراهم مغلولة - أي مغشوشة - فيبيع - مثلاً - عشرة دراهم وضحيّة بعشرين درهماً غلّة ، وهذا في الواقع ليس رباً حقيقياً ; لأنّ قيمتها الإقتصاديّة هي كذلك ، للفرق بين الصحيح والمغشوش ، لكنّ الشارع جعل هذا النوع من البيع رباً أيضاً ، وجعل أيضاً بجانبه حيلة للتخلّص