نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 85
2 - عن محمّد بن إسحاق بن عمّار ، قال : « قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل دراهم فيقول : أخّرني بها وأنا اُربحك فأبيعه جبّة تقوم علَيَّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم ، أو قال : بعشرين ألفاً ، وأؤخرّه بالمال ، قال : لا بأس » [1] . 3 - عن محمّد بن إسحاق بن عمّار ، قال : « قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مأة درهم بألف درهم ، ويؤخّر عنه المال إلى وقت ، قال : لا بأس به ، قد أمرني أبي ففعلت ذلك . وزعم أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عنها فقال مثل ذلك » [2] . 4 - عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سأل عن رجل له مال على رجل من قبل عينة عيّنها إيّاه ، فلمّا حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه ، فأراد أن يقلب عليه ويربح ، أيبيعه لؤلؤاً أو غير ذلك ما يسوى مأة درهم بألف درهم ويؤخّره . قال : لا بأس بذلك ، قد فعل ذلك أبي ( رضي الله عنه ) وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه » [3] . فالحيلة نفس حيلة العيّنة ، فإنّ المدين يشتري من الدائن شيئاً - يسوى مأة درهم - بألف درهم ، فقد فوّت تسعمأة درهم بشرط الإنساء والتأجيل . ولكن الاستشهاد بذيل الرواية ، لا بالعيّنة ، حيث أنّ في ذيل الرواية دَيناً يؤخّر بتوسّط بيع محاباتي بشرط تأجيل الدين ، فالمدين يشتري محاباة من الدائن شيئاً يسوى مأة درهم بألف درهم بشرط أن يؤجّل دينه ، وهذا ربا خفيّ سوّغته الرواية .
[1] ب 9 / أبواب أحكام العقود / 4 . رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن إسحاق . [2] ب 9 / أبواب أحكام العقود / 6 . رواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن عليّ بن عبد الله ، عن عمّه محمّد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار . [3] الباب المتقدّم / 3 . رواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة .
85
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 85