responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 62


< فهرس الموضوعات > النقطة الثانية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النقطة الثالثة < / فهرس الموضوعات > الله عزّ وجلّ عنه ، وأوعد عليه النّار » [1] .
النقطة الثانية إنّ الربا على نحوين :
أحدهما : أن ينشأ المتعاقدان الربا بأن ينصّ العقد بينهما على الزيادة التصاعديّة في مقابل الأجل .
والآخر : أن يكون الربا غير منشأ صراحة ، بل هو أثر لمعاملة اُخرى ، فتلك المعاملة لا تدخل في قناة الربا ، لكن نتيجتها تكون هي نفس نتيجة المعاملة الربويّة ، فواقع ماهيّة الربا قد تكون موجودة .
النقطة الثالثة يعتبر بعض الإقتصاديّين أنّ الظلم كما هو متصوّر في جانب المقترض ، كذلك عدم أخذ الربا يكون ظلماً في جانب المقرض .
بيان ذلك : أنّهم بيّنوا أنّه في حالة أخذ الربا سوف يكون ظلماً على المقترض ; وذلك لأنّ المقرض يملّك العين الشخصيّة للمقترض ويمتلك ما في ذمّته ، فيكون نماء تلك العين الشخصيّة لمالكها - وهو المقترض - فاستيفاء المقرض لنمائها عن طريق الربا يكون ظلماً على المقترض في صورة الربا ، وأنّ القرض بدون الربا اصطناع بالمعروف وأخذ الربا يكون ظلماً .
أمّا من الجهة الاُخرى : وهي حالة عدم أخذ الربا ، فإنّ المقرض يمتلك قدرة ماليّة يخرجها من ملكه ويقوم بتجميدها ، وسوف يفقد بذلك فرص الاستثمار ، وإذا أضفنا إلى ذلك أنّ القوّة الشرائيّة للنقد في حالة تغيّر والعادة أنّها في معرض النقصان ،



[1] ب 3 / أبواب الربا / 1 . رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني .

62

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست