responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 598


« سعر يوم أعطاك الدنانير ، لأنّك حبست منفعتها عنه - - 576 « شرّ المكاسب كسب الربا » النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) 38 ه « صدقت والله ، لكنّه فرار من باطل إلى حقّ الباقر ( عليه السلام ) 89 ، 98 « الطلاق بيد من أخذ بالساق » - - 495 « فاسد ، فلعلّ الدينار يصير بدرهم عليّ ( عليه السلام ) 583 « فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن ، وإن اشترى متاعاً فوضع الصادق ( عليه السلام ) 237 « فلا بأس بذلك الصادق ( عليه السلام ) 593 « فلا بأس » ( يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير وليس عندي . . . ) الصادق ( عليه السلام ) 313 « فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ ، وإن أخذ دنانير وليس الكاظم ( عليه السلام ) 572 ، 577 « قد أمرني بذلك أبي ففعلت » الرضا ( عليه السلام ) 90 « قد فعل ذلك أبي وأمرني أن أفعل ذلك في شيء - - 96 « قضى عليّ ( عليه السلام ) في تاجر اتّجر بمال واشترط نصف الربح فليس الباقر ( عليه السلام ) 238 ، 255 « قل له : ليمنعها أشدّ المنع ، فإنّها باعته ما لم تملكه الكاظم ( عليه السلام ) 303 « كان محمّد بن المنكدر يقول لأبي ( عليه السلام ) : يا أبا جعفر الباقر ( عليه السلام ) 89 « كلّ زعيم غارم » النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) 464 « كلّ شرط خالف كتاب الله » - - 457 « كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس الصادق ( عليه السلام ) 133 « كلّ صلح خالف كتاب الله » - - 457 « كلّ قرض جرّ منفعة فهو حرام » - - 203 « كلّ ما ترك المورِّث من مال أو حقّ فهو لوارثه » - - 497 « كلّ ما كان للميّت فهو للوارث » - - 487 « لئلاّ يمتنع النّاس من اصطناع المعروف الصادق ( عليه السلام ) 41 « لا اُحبّه ( الرجل يأتيني يستقرض الدراهم فاُوطّن نفسي . . . ) الكاظم ( عليه السلام ) 165 « لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية » - - 268

598

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست