نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 597
« إنّما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم الباقر ( عليه السلام ) 89 ، 97 « إنّ هذا هو الفضل ، فأعطه إيّاها الباقر ( عليه السلام ) 164 « إنّه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ; لأنّه لا يدري كم الباقر ( عليه السلام ) 583 « إنّه كره أن يشتري الرجل بدينار إلاّ درهم ، وإلاّ درهمين ، الباقر ( عليه السلام ) 583 « إنّه لو كان الربا حلالاً لترك النّاس التجارات ما يحتاجون إليه ، الصادق ( عليه السلام ) 41 « إنّي لاُحبّ أن تفي له كما أنّه إن كان فيه فضل أخذته الصادق ( عليه السلام ) 591 « أوَليس خير القرض ما جرّ منفعة الصادق ( عليه السلام ) 177 « بعت العين إلى مدّة معلومة » - - 517 « بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجلاً من أصحابه والياً ، فقال له : إنّي الصادق ( عليه السلام ) 324 « بع مالي بعشرة فما زاد فهو لك » - - 324 « البعير بالبعيرين ، والدابّة بالدابّتين يداً بيد ليس به بأس الباقر ( عليه السلام ) 125 « البيعان بالخيار ما لم يفترقا » - - 454 « تمليك العين على وجه خاصّ » - - 498 « جاء الربا من قبل الشروط ، إّما يفسده الشروط - - 158 « جاء الربا من قبل الشروط ، إنّما يفسده الشروط - - 163 « الحنطة بالدقيق مثلاً بمثل ، والسويق بالسويق مثلاً بمثل ، الباقر ( عليه السلام ) 188 « الحنطة والشعير رأساً برأس ، لا يزاد واحد منهما على الآخر الصادق ( عليه السلام ) 187 « خذ منه ما يعطيك ، فكلّ منه واشرب ، وحجّ ، الباقر ( عليه السلام ) 176 « خير القرض الذي يجرّ المنفعة الصادق ( عليه السلام ) 178 « خير القرض ما جرّ المنفعة الباقر ( عليه السلام ) 178 « دراهم بدراهم مثلين بمثل ، وحنطة بحنطة مثلين بمثل الصادق ( عليه السلام ) 187 « درهم ربا أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم » الصادق ( عليه السلام ) 38 ه « الدقيق بالحنطة ، والسويق بالدقيق ، مثل بمثل ، لا بأس به الباقر ( عليه السلام ) 188 « الربا رباءان : ربا يؤكل وربا لا يؤكل ، فأمّا الذي يؤكل الصادق ( عليه السلام ) 63
597
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 597