responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 556


الاُولى : أداءها بشخصها .
الثانية : أداءها بصفاتها النوعيّة ، وإن لم يحفظ شخصها .
الثالثة : أداءها بقيمتها الماليّة ، وهو حفظ للعين في صفة واحدة ، وهي الماليّة .
ففي العين جهات : الصفة الماليّة والصفات النوعيّة والشخصيّة ، وهي أكثر تحفّظاً على الماليّة ، إلاّ أنّنا الآن نرى في بعض الموارد انعكس الأمر ، فليست المثليّة أكثر تحفّظاً على العين من القيمة ، كما في النقد الحالي الموجود ، حيث تحفظ الصفة الماليّة بنحو أكثر ثباتاً من حفظها في ضمن الصفات النوعيّة في المثل .
والمحصّل أنّه فيما إذا كان الورق النقدي لاقى تضخّماً ، فتارة هو بسبب الدولة ، وتارة ليس بسببها ، فالورق على حاله الأوّلي وإنّما نفس ماليّة الشيء الداعم تغيّرت لاختلاف الرغبة بحسب تطاول المدّة وتغيّرات البيئات المختلفة الماليّة والإقتصاديّة ، فيقل الطلب له ، فالفارق في القيمة بسبب تقصير المدين وتأخيره ، وتارة لا بالتأخير ولا بسبب الدولة ، وإنّما بسبب العرض والطلب في السوق في الظرف الزمني الواحد ، ففيه ثلاث حالات :
أمّا في الحالة الاُولى : التي هي بسبب الدولة ، فهل يكون المديون ضامناً للدائن أو لا ؟ ومورد البحث هو فيما إذا لم يكن هناك شرط ضمني على التقدير بقدر مالي معيّن ولم يكن التعاوض بقدر مالي كواسطة للشيء الآخر الذي هو قول وفرض الشيخ الآراكي .
ثمّ إنّ النقد ، سواء عدّ مثلياً أو قيمياً ، فهو يعبّر عن ماليّة الغطاء ، وهو في نفسه مثلي ، إلاّ أنّه نرى في الحياة المعاشة أنّ القيمة قد تكون احفظ للشيء من جهة المثليّة ، فمن ثمّ لا يجب ضمان المثلي بالمثل دائماً .
وأمّا الحالة الثانية : فالصحيح هو الضمان في القسم الثاني ; لأنّ الصفة الماليّة وليدة صفات العين ، فكما يقرّر الضمان بلحاظ صفات الشيء المغصوب للغاصب ، وكما في العين التالفة بلحاظ غالب منافعها ، تالفة درجة من الماليّة ، وقد أفتوا بالضمان كما

556

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست