responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 528


التفصيلي ، فصدور القانون كقرينة موجبة للشرط الإرتكازي والتفات المتعاقدين إليه ولو ارتكازاً وإجمالاً .
مسألة 35 : المحلاّت التي تؤجر بلا سرقفليّة ، إلاّ أنّه يشترط في عقد الإجارة ما يأتي :
1 - ليس للملاك إجبار المستأجر على التخلية ، وللمستأجر حقّ البقاء في المحلّ .
2 - للمستأجر حقّ تجديد عقد الإجارة سنوياً بالصورة التي وقع عليها في السنة الاُولى .
فإذا اتّفق أنّ شخصاً دفع مبلغاً للمستأجر إزاء تنازله عن المحلّ وتخليته فقط حيث لم يكن له إلاّ حقّ البقاء ، مع أنّ للمالك - بعد التخلية - الحريّة في إيجار المحلّ ، والثالث يستأجر المحلّ من المالك ، فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المذكور ، وتكون السرقفليّة لقاء التخلية فحسب لا بإزاء انتقال حقّ التصرّف منه إلى ثالث .
قوله ( رحمه الله ) : « المحلات التي توجر بلا سرقفليّة » عدّ الماتن ( رحمه الله ) هذا من حقّ السرقفليّة بنحو آخر ، وهذا الحقّ وإن كان غير قابل للانتقال لكنّه قابل للاسقاط بأن يدفع إليه مبلغاً إزاء تنازله عن هذا الحقّ ، والضمير في « لم يكن له حقّ البقاء » يرجع إلى المستأجر الأوّل لا الثاني ، والمراد من « الثالث » هو المستأجر الثاني .

528

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست