نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 527
حقّ الخلوّ نوع ملكيّة في العين . ومثلها : رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : « لا تشتر من أرض السواد شيئاً إلاّ من كانت له ذمّة ، فإنّما هو فيء للمسلمين » [1] . والمراد بأرض السواد أرض العراق ; لكثرة النبات فيها . والرواية صريحة في المفاد المزبور . وقوله ( عليه السلام ) : « إلاّ من كان له ذمّة » أي من كان يعطي الخراج فيكون مستأجراً لا غاصباً ، فرقبتها فيء للمسلمين ، فالاستثناء يكون بمعنى حقّ الاستيجار . ومثلها : صحيحتي محمّد بن مسلم أيضاً [2] ، وكذا سائر الروايات في الباب ، وما روي في أبواب جهاد العدوّ [3] فلاحظ ، ولا حاجة للتعرّض إلى متونها ; لأنّ المفاد واحد . هذا وقد فصّل الماتن بين صدور القانون الوضعي وعدمه قانون منع المالك عن إجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الايجار ، حيث كان للمالك قبل صدوره أن يخرج المستأجر ، فإن كانت الإجارة قد وقعت قبل صدور القانون المذكور ولم يكن هناك شرط متّفق عليه ، وامتنع المستأجر عن التخلية ، أو دفع الزيادة ، فلا يجوز للمستأجر أخذ السرقفليّة وماليّتها ; لأنّه لم يشترها من المالك لا بالمشارطة ولا بالشراء ، أمّا بعد صدور القانون فيسوغ ذلك وإن لم يتشرط تصريحاً ; إذ بعد صدور القانون هناك شرط يتقرّر الشرط الارتكازي المغني عن الشرط الصريح . نعم ، لو كان المتعاقدان غافلَين عن الشرط الإرتكازي ، فلا يكون اشتراطاً في البين في ما لو فرض عدم غَرز الإرتكاز عندهما ; لأنّه ليس المدار على الالتفات
[1] ب 21 / أبواب عقد البيع / ح 5 . [2] ب 21 / أبواب عقد البيع / ح 7 و 8 . [3] ب 72 .
527
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 527