نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 473
وأمّا الجواب عن الإشكال الثالث فإنّ الربا غير مفروض في المقام ; إذ وجود الربا بتبع الدين - سواء الدين الحاصل من القرض أم غيره - بينما في التأمين دفع المال في مقابل الضمان وكلّ من العوضين قد تمّ حصوله للطرف الآخر ; إذ لم يكن بذل العوض في مقابل متعلّق الضمان كما هو الحال في القرض ; إذ قد لا تحدث أي خسارة ولا يرجع أيّ مال للمؤمّن له ، ومجرّد جبر الخسارة على تقدير لا يوجب كون الجبر طرفاً للمعاوضة ، ولا يوجب صدق رجوع المال المبذول عوضاً مع الزيادة ، كما هو الحال في القرض الربوي . نعم ، بعض موارد التأمين المستجدّة ، كالتأمين على الحياة مدى العمر أو مدّة معيّنة ، أو التأمين على الممات ، سيأتي في تنبيه مستقلّ أنّهما من أنواع الربا ، ويختلف عن بقيّة أنواع التأمين . فتلخّص أنّ الأصحّ كون عقد التأمين الدارج هو الضمان بالعوض ، إلاّ في بعض موارده ، فإنّها من قبيل الإجارة ونحوها . ولو تنزّلنا عن ذلك الصحيح أنّه عقد جديد لا هبة معوضة ولا صلح ، وقد تقدّم أنّ الهبة المعوضة والصلح هما من قبيل البديل الموصل لنتيجة عقد التأمين وليسا تحليلاً ماهويّاً ولا بياناً لعقد التأمين الموجود المتداول ، فلا تصل النوبة إليهما إلاّ بعد تعيين ماهيّة عقد التأمين الدارج وبيان حكمها . تنبيهات في التأمين التنبيه الأوّل : في التأمين على الحياة وعلى الممات وأنّه رباً . الضمان على الحياة هو أن يدفع أقساطاً معيّنة ، وبعد انتهاء مدّة التأمين يسترجع كلّ المبالغ التي دُفِعَت وزيادة ، فليس إرجاع ودفع شركة التأمين معلّقاً على الخسارة ، بل بمجرّد انتهاء المدّة .
473
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 473