responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)


في البيوعات الخطيرة وذات الكمّيات الكبيرة ، حيث يتمّ التصافق على بيع الأشياء بوجودها الشخصي بقيمة يوم التخليص من الجمرك أو بقيمة يوم القبض ، فقد أفتى جملة من أعلام العصر ببطلان هذا البيع لعدم تحديد الثمن فيه ، وهذا النمط من البيع هو الرائج حالياً في بيع النفط والغاز وغيرها من المنتوجات الطبيعيّة لكلّ بلد من بقيّة المعادن أو الزراعات أو المنتوجات المصنّعة .
وتنقيح الحال فيها : أنّ الجهالة والغرر بحسب سوق المال والتجارة العصريّة يقرّرونه في تعيين الثمن في مثل هذه الموارد حيث أنّ تعيينه لا يُعلم فيه مدى اُجور الكلفة التي سوف تقع على عاتق البائع ، كما أنّ في تعيينه بحسب وقت التعاقد لا يحصل العلم بنسبة الربح والخسارة ; وذلك لأنّ الأسعار في مثل هذه الموارد تُعيّنها أسواق البورصة ، وبياناتها في القيمة إنّما هو بلحاظ السعر الحاضر الفعلي لا القيمة المستقبليّة ، وبالتالي فيعدّ تعيين البائع الثمن في عدد معيّن هو بمثابة اللا تعيين واللا تحديد ، بخلاف ما لو حدّد الثمن بقيمة البورصة أو السوق يوم التقابض ، فإنّ هذا القيد الزمني أضبط تحديداً وأدقّ تعييناً للقيمة من العدد والحساب الكمّي ، وكذلك الحال في جانب المشتري ، وهذا التبدّل في ضوابط التعيين والتحديد ، وفي نحو تقرّر وجود الغرر والجهالة هو بسبب تغيّر عالم الأسواق الماليّة وبيئة التعامل التجاري ، فهو من التغيير في المصاديق لا في المفاهيم والمعاني ، ولا ريب أنّ تقرّر وجود المصاديق إنّما هو بحسب الأنظار العقلائيّة والعرفيّة الجارية .
وعلى كلّ تقدير ، فيمكن الإجابة عن الإشكال الأوّل أيضاً بما سيأتي في الجواب عن الإشكال الثاني .
أمّا الجواب عن الإشكال الثاني فبأنّ الذي يُجعل عوضاً ليس هو المال الذي يتملّكه عند حدوث الحادثة ، بل العوض هو نفس الضمان لا متعلّقه ، ونفس الضمان كالتزام وتعهّد بجبر الخسارة على

471

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست