نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 45
ماهيّة معاملة أو على أثرها ونتيجتها ، فهو عنوان عامّ يقع بتحقّق ضابطة معناه ، وهذا العنوان إنّما هو عنوان الزيادة في المال في مقابل الأجل ، وهذا العنوان أينما وجد يكون محرّماً للمعاملة التي جرى فيها . والشاهد على ذلك اُمور : الأوّل : تعدّد موارد الربا المحرّم : 1 - ربا القرض : وهو متّفق عليه وضابطته وقوع الزيادة مقابل الأجل . 2 - ربا المعاوضة : في المكيل والموزون . ونفس هذه الضابطة موجودة فيه أيضاً ، حيث أنّك تعطي ( 100 ) كيلو من السكر - مثلاً - وتأخذ ( 150 ) كيلو منه نسيئة ، فيقع ( 50 ) كيلو من السكر مقابل الأجل ، والشارع سدّ هذا الباب وجعله متساوي التقدير من دون نسيئة ، فنرى أنّ الشارع منع عن ربا المعاملي لنفس النقطة في ربا القرض ، فهذا شاهد آخر على التعميم . 3 - ربا الصرف : أنّ الشارع اشترط التقابض في المجلس في بيع الصرف في حالة عدم التماثل ، كبيع الدينار بالدرهم ، لئلا ينجرّ إلى وقوع الزيادة مقابل الأجل ، فلو وقع التقابض في المجلس فالزيادة لا تقع في مقابل الأجل ، بل تقع مقابل الرغبة الشخصيّة في الشراء ونحوها ، فنرى أنّ نفس موضوع حرمة الربا أيضاً متحقّقة ، وهذا شاهد آخر على التعميم الموضوعي . 4 - ربا النسيئة : بأن يبيع عيناً مع اشتراط تأجيل العوض ، فإذا حلّ الأجل واُريد تأجيل الثمن مع زيادة ، فإنّه لا يجوز . وذلك لشبهة الربا ، وتعنون هذه المسألة بقولهم : ولا يجوز تأجيل الحال بالزيادة ، ويجوز تعجيله بإسقاط بعضه ، فإنّ عدم الجواز هو لعلّة الربا ، حيث تقع هذه الزيادة في مقابل الأجل فقط ، ففي أي معاوضة حصل فيها اشتراط تأجيل العوض - سواء كانت بيعاً أم صلحاً أم إجارة - ثمّ اُريد تأجيل نفس الدين الناتج من المعاوضة في مقابل زيادة ، فهذا بلا شكّ محرّم .
45
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 45