responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 436


المحرّمة فلا يجوز ، وإن كان بقصد الاسترباح من ماليّة السهم بما هو عند بيعه مرّة اُخرى فلا إشكال فيه ، أي بداعي الاستثمار والاتّجار بتداول أسهمها في الأسواق والربح من نماء أسعارها اليومي .
هذا مع العلم بأنّ الماتن ( رحمه الله ) يبني على مجهول المالك .
وينسب إليه فتوى رابعة بعدم جواز شراء الأسهم مطلقاً ، إلاّ أن يقصد الاستنقاذ بالشراء الصوري باعتبار أنّ أموالها مجهولة المالك في البنك الحكومي والمشترك .
وقد وافقه على هذا التفصيل عدّة من تلامذته ، ويمكن توجيه الفتويين الأخيرتين على طبق القاعدة بأنّ جواز شراء تلك الأسهم عند بدء التأسيس لكون ماليّتها غير مختلطة بالحرام .
نعم ، ربّما يشكل عليه بأنّ الشركة أو البنك قد اشترط في اللائحة الداخليّة له الإقدام على الأعمال الربويّة ، فكيف يصحّ الشراء مع هذا الشرط ؟ إلاّ أنّه يمكن تصحيح الشراء مع فساد الشرط . هذا إذا كان الشراء في البدء ، وأمّا إذا كان بعد حيازته للأموال المحرّمة فالملكيّة وإن كانت مبعّضة ، كشراء المبيع الذي بعضه مغصوب وبعضه مملوك - ويستوي في ذلك ماليّة الأسهم وأرباحها - إلاّ أنّ المحرّم يكون حكمه حكم مجهول المالك يصحّ وضع اليد عليه من باب مجهول المالك لا من باب صحّة الشراء بخلاف البعض المحلّل ، وكذلك الحال في الأرباح المأخوذة من تجارات وأنشطة البنك ، ويمكن تعيين النسبة بمراجعة المتخصّصين في الاُمور البنكيّة . هذا وقد بيّنا الحال مفصّلاً في بيع الأسهم ، فلاحظ .
تنبيه : أنّ أسهم البنوك على نمطين .
الأوّل : لتمليك رأس مال البنك .
الثاني : لتمليك نسبة من أرباح البنوك ومنافعها أو استثماراتها .
وقد سبق بيان حكم كلّ من النمطين :
قوله في مسألة 22 : « لا فرق في حرمة المعاملات الربويّة . . . » .

436

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست