responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)


ويرد اصطلاح « ربا النسيئة » في الرواية بمعنى « ربا القرض » ، وأيضاً اصطلاح « ربا الفضل » ورد في فقه العامّة بمعنى « ربا المعاوضة » عندنا .
وأمّا ما يؤدّيه الربا إلى تلف الأموال فذلك لأنّ المقترض عندما يدفع الفضل والزيادة يدفعها من ربحه وما يقوم به من جهد في تحصيل المعاش ، وهذا المبلغ قابل للازدياد ، خصوصاً إذا تخلّف في الدفع وتأخّر ، وتزداد حتّى تستأصل جميع أمواله .
وبالجملة : فإنّ علل تحريم الربا موجودة حتّى في تلك الحيل ; لأنّ في هذه الحيل تؤخذ أيضاً الزيادة ، وهو موجب لتلف الأموال وفسادها وترك التجارات والاقراض .
إن قلت : إنّ هذه الاُمور ليست عللاً حتّى يدور الحكم مدارها ، بل هي حكمة ، ومن المعلوم أنّ الحكمة لا يجب مراعاتها .
قلت : أوّلاً : ما قيل بأنّ الحكمة لا تراعى معناه أنّه ليس من اللازم تحقّقها في جميع الموارد ، ولكن في المورد الذي تحقّقت لا بدّ من مراعاتها ، الفارق بين العلّة والحكمة هو أنّ الحكم يدور مدار العلّة دائماً ، نفياً وإثباتاً ، وأمّا الحكمة ففي المورد الذي تتحقّق تراعى ، وفي المورد الذي لا تتحقّق فلا يعني أنّ العلّة في تأثيرها دائميّة والحكمة مشروطة .
فإذا حرّم الشارع الربا لحكمة التحفّظ عن تلف الأموال ، فلا يجب أن يكون في جميع أقسام الربا تلف الأموال ، ولكن إذا كان هذا التلف موجوداً في مورد فلا مفرّ عن الحكم بحرمته ، وإلاّ تصير الحكمة لغواً ، فإنّ العلّة إذا وجدت يوجد الحكم ، وإذا انتفت انتفى الحكم مطلقاً ، أمّا الحكمة فهي إذا انتفت لا ينتفي الحكم ، ولكن إذا وجدت يوجد الحكم .
ثانياً : إنّما لا تراعى الحكمة إذا لم يستلزم لغويّة التحريم من رأس ، وهاهنا تلزم لغويّة التحريم من رأس ; لأنّه إذا كان الحال أنّنا نتوصّل إلى نفس الربا بتمام حذافيره ودائرته الإقتصاديّة والماليّة فهذه الحرمة تصير لغواً .
ثالثاً : إنّ التشريع في أبواب المعاملات ليس تعبّدياً محضاً كأبواب العبادات ،

41

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست