نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 396
وأمّا مورد الضمان ، وهو الدين ، فيرجع الضامن على المضمون ; لأنّ بأمره أقدم على الضمان . وفي نفس إنشاء الضمان نوع من انتفاع المضمون عنه باعتبار الضامن بغضّ النظر عن مورد الضمان ، فيكون له ماليّة من هذه الجهة ، وماليّته يستحقّها الضامن على المضمون بعقد الجعالة أو الإجارة عليه ، فالضامن يتملّك هذه الزيادة بجرّد إنشاء الضمان لا بعد دفع الضمان كي يتوهّم بأنّ الزيادة ربويّة ; لأنّ الزيادة لو كانت تستحقّ للضامن بعد دفعه الضمان للمضون له ، لكان لذلك التوهّم مجال ; لأنّ المضمون عنه يصبح مديناً للضامن بعد أداء الضامن للضمان ; لأنّه كان بأمر المضمون عنه ، فلو كان أخذ الزيادة بعد حصول الدين - أي بعد دفع الضمان - لكانت زيادة على الدين ربويّة ، بناءً على عموم موضوع الربا للزيادة على كلّ دين ، وإن لم يكن قرضاً كما هو الصحيح ، فهذا التصوير لا بأس به .
396
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 396