responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 39


الربا لكيلا يمتنع النّاس من اصطناع المعروف » [1] .
إنّ الرواية تعبّر عن القرض أنّه معروف يصطنعه النّاس من أجل تيسير مصالح الآخرين ، ولو أنّ المقرض وجد من يردّ ماله مع زيادة ، فلن يقبل أن يقرض ; لأنّ تحصيل الزيادة مطلوب لدى كلّ إنسان . وهكذا في الحيل ; إذ أنّها توصل إلى نفس الزيادة ، فالمقرض عن طريق هذه الحيل يحصل على زيادة ، فلن يقرض ماله حينئذ . فصار الحال كما كان عليه مع الربا . وهذا أمر محسوس في عالمنا اليوم ; إذ لمّا برزت الحيل في البلدان الإسلاميّة لاستحصال الفائدة امتنع النّاس عن الاقراض .
وهكذا نقول في موثّقة سماعة : قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرّره .
قال ( عليه السلام ) : أوَتدري لِمَ ذاك ؟ قلت : لا .
قال ( عليه السلام ) : لئلاّ يمتنع النّاس من اصطناع المعروف » [2] .
وفي صحيحة هشام بن الحكم : « أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن علّة تحريم الربا ؟
فقال ( عليه السلام ) : إنّه لو كان الربا حلالاً لترك النّاس التجارات ما يحتاجون إليه ، فحرّم الله الربا لتنفر النّاس من الحرام إلى الحلال ، وإلى التجارات من البيع والشراء ، فيبقى ذلك بينهم في القرض » [3] .
وإنّ حبّ استنماء المال والحصول على المال الأكثر أمر غريزي في الإنسان ،



[1] ب 1 / أبواب الربا / 4 . رواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم .
[2] ب 1 / أبواب الربا / 3 . رواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة .
[3] ب 1 / أبواب الربا / 8 . رواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم .

39

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست