responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 387


تأخير الديون ، وردّ عليهم القرآن * ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) * [1] ، أي إنّ ماهيّة الربا غير ماهيّة البيع كما بيّناه مفصّلاً فيما سبق .
وهاهنا البنك حين ما يدفع الثمن من ماله الخاصّ ، لا يُقرض المشتري أوّلاً لتكوّن الزيادة في القرض ، بل يسدّد البنك الثمن - الذي هو دين للمصدِّر - بأمر من المستورد فيكون دين البنك في ذمّة المستورد بسبب الأمر الضماني الموجب للاتلاف فيكون ديناً متولّداً من ضمان غرامة الاتلاف بالتسبيب بتوسّط الأمر ، فتكون الزيادة للتأخير في ذلك الدين في غير عقد القرض ، إلاّ أنّ ذلك لا يخرج الزيادة عن كونها فائدة ربويّة .
ويمكن تخريج الاعتمادات بوجوه اُخر :
منها [2] : أنّه من باب الجعالة على أنّه إذا أدّى عنّي ديني أن أدفع له أصل المال والزيادة المقرّرة ، فيكون التاجر ضامناً للبنك ما دفعه عنه إلى الشركة وضامناً له الزيادة المقرّرة المأخوذة بإزاء هذه العمليّة من تسجيل البضاعة باسم البنك وتسجيلها بعد تسليم المبلغ باسم التاجر وما يتخلّل ذلك من عمليات توفّر على التاجر وقته .
وهذا التوجيه لا يخلو من إشكال : لأنّ الجعالة لا تحلّ مشكلة الربا ; إذ الربا مشارطة لتأجيل الدين بزيادة ، والربا باطل ، سواء دخل في المشارطة العامّة أو دخل في باب الصلح أو الجعالة ، وهكذا ، وسواء كان متعلّق الصلح أو الجعالة أم شرطاً ضمنيّاً .
فإذا كان متعلّق الصلح أو الجعالة مفاده صريح ماهيّة الربا ، أي تقابل الزيادة الأجل في الجعالة بأن يجعل متعلّقاً لها أو بعضاً من متعلّقها ، كما قد يجعل متعلّقاً لصلح بأن يقول : « صالحتك على أن تؤخّر ديني إلى أجل بزيادة » لا كشرط ضمني فيؤدّي ذلك إلى بطلان الجعالة والصلح ; وذلك لإبطال الأدلّة الشرعيّة ماهيّة الربا وعنوانه مطلقاً ،



[1] سورة البقرة 2 : 275 .
[2] تخريج الفقيه الشيخ حسين الحلّي ( رحمه الله ) .

387

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست