نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 381
إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)
الحقيقي مع المملوك ، ولكنّ هذا الاستبعاد في غير محلّه ; لأنّه نظير ما ذكروه في بيع السلاح من أهل الحرب أنّه جائز في غير حالة وقوع الحرب معهم ، وكذلك كثير من العقود التي نصّوا على جواز إيقاعها مع أهل الحرب . ونظير ما جرى من سيرة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) قبل الذمّة والهُدنة من اقتراضه منهم ومعاملاته الاُخرى معهم . نعم ، لو أنّ أهل الحرب مملوكين بالملكيّة الفعليّة ، لكان لذلك الاستبعاد مجال ; إذ هم لا يملكون إلاّ بالاستيلاء ، والحال في المقام هو فرض الملكيّة بمجرّد العقد الربوي أو عقد البيع ، ولذا لو اشترى مسلم من كافر متاعاً معيّناً ولم يقبضها منه - أي لم يستول عليها كي يقال إنّه تملّك بالاستيلاء - تملّك بمجرّد عقد البيع ، فلا يجوز للمسلم الآخر وضع اليد عليه ، مع أنّ المسلم الأوّل لم يستول على المتاع ، بل عَقَد البيع عليه مجرّداً ، فلو بنى على كون العقد صورياً لا يتملّك العين إلاّ بالاستيلاء ، فيجوز للمسلم الآخر أن يستولي عليها ويتملّكها . رابعاً : لو كان أخذ الزيادة الربويّة من الحربي هو من باب الاستيلاء والاستنقاذ لا التعاقد لكان ذلك جائزاً حتّى في الذمّي والمعاهد ; لأنّ عقد الذمّة والمعاهدة لا يشمل الموارد التي يلزم أهل الذمّة أنفسهم بأحكام ضرريّة على أنفسهم - « الزمهم بما ألزموا به أنفسهم » - فالتفرقة بينهما وبين الحربي عند الأصحاب لا بدّ أن تكون مبنيّة على افتراق حكم ذات العقد لا حرمة ذات أموالهم ، فالذمّي والمعاهد الذي يقدم على التعامل الربوي هو قد ألزم نفسه بذلك ، وألغى حرمة ماله ، فتجري حينئذ قاعدة الالزام لو كان الربا صوريّاً . هذا تمام الكلام في جواز أخذ الربا من البنوك الكافرة .
381
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 381