responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 380


* ( لاَ تَظْلِمُونَ ) * ، فالإطلاق منصرف عن تلك الموارد ومقتضى الحرمة قاصر .
وبهذه الاُمور ، بل الوجوه ، يتّضح عدم حرمة الربا بقصد الأثر الجدّي في المعاملة الربويّة مع الحربي ، والأدلّة المتعاضدة تكشف عن حقيقة واحدة ودلالاتها المختلفة تتّفق على ذلك المعنى الواحد .
وأمّا ما ذكره صاحب الجواهر من أنّ مراد الأصحاب من تجويز الربا بين المسلم والحربي هو استنقاذ المال لا ترتيب أثر المعاملة بقصد جدّي ، وإنّما هي معاملة صوريّة لأجل ذلك .
ففيه : أوّلاً : إنّه خلاف ظاهر العنوان في كلام الفقهاء ( جواز أخذ الربا ) ; إذ ظاهره جواز هذه المعاملة بقصد ترتيب الأثر ، ولو كان مرادهم المعاملة الصوريّة بقصد استنقاذ المال لما ذكروه في ذيل باب الربا لأجل التوصّل إلى استنقاذ المال ، بل لذكروه في المكاسب المحرّمة ; لأنّ كلّ معاملة ، محلّلة أو محرّمة ، مخترعة أو جديدة ، يتوصّل بها للاستيلاء على مال الحربي فهي جائزة ، لا أن يخصّ ذلك بالربا وإرادة الربا الصوري والظهور الأوّلي للاستثناء هو كونه متّصلاً لا منقطعاً .
ثانياً : إنّ هناك فرقاً بين تملّك مال الحربي بالاستيلاء وبين تملّكه بالربا ; إذ الاستيلاء هو وضع اليد عليه ، أمّا في الربا فالتملّك هو بالعقد والتملّك بالعقد مقدّم رتبة على الاستيلاء ، ومقتضى عبائرهم أنّه بنفس العقد يتملّك في ذمّته وأنّ هذا التملّك بالعقد جائز لا التملّك الحاصل بعد الاستيلاء .
ثالثاً : إنّ الفرق بين الذمّي والحربي ليس هو في الاستنقاذ ، بل ما ذكرنا من أنّ في الحربي لا يتصوّر ظلم ، فخروج الذمّي لأجل تصوّر الظلم في حقّهم بعد عقد الذمّة معهم ، فالوجه في التفرقة هو ذلك لا ما ذكره صاحب الجواهر .
مع أنّ التفرقة بينهما هي في التملّك بالعقد لا بالاستيلاء ، كما هو ظاهر كلمات الأصحاب ، وهو سابق على وضع اليد .
ومنشأ حمل صاحب الجواهر لكلامهم على الاستنقاذ هو استبعاده لوقوع التعامل

380

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست