نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 372
لكنّ هذا كلّه بناءاً على تماميّة الحيلة التخلّصيّة المزبورة ، وعدم ورود الإشكال بوجود الإرادة الجدّية البنائيّة على الجري العملي ، وأنّ المتخلّف هي الإرادة الناشئة من طيب النفس ونحوها ، التي تقدّمت مفصّلاً . فإذن الضابطة في إجراء هذه الحيلة - بناءاً على تماميّتها وعدم التفكيك بين الإرادتين الجدّيتين - هو وجود القرينة ولو حالية خفيّة نوعيّة في البين والاعتماد عليها بحيث يلتفت كلّ من يطّلع على ملابسات الإنشاء من القرائن الحالية إلى تخلّف الإرادة الجدّية . نعم ، الالتفات إلى عدم الإرادة الجديّة إنّما يتمّ بالاطّلاع على كلّ القرائن ، ولذا ذكرنا أنّ المخالفين حيث علموا منّا مثل هذه المباني يعلمون بتخلّف الإرادة الجدّية لدينا عن المعاملة المحرّمة والشرط المحرّم ، وهذا بعينه يثبت القرينة الحالية . في ذيل هذا البحث ذكر السيّد الخوئي بحثاً آخر قال : هذا في البنوك الإسلاميّة ، أمّا البنوك غير الإسلاميّة ، أصليّة كانت أم غيرها ، فلا مانع من قبض المال منها لا بقصد الاقتراض بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي ، انتهى . استثنى الماتن من حكم البنوك ، البنوك الأجنبيّة لإمكان تصوير القبض منهم لا بقصد الاقتراض ، بل بعنوان الاستيلاء باعتبار أنّ أموال الكافر الحربي هي فيء للمسلمين ، تُملك بالاستيلاء ، فحينئذ يمكن أن لا يقصد المكلّف الاقتراض الحقيقي اعتماداً على هذه القرينة الحاليّة ، وهي التملّك بالاستيلاء ، وقد ذكرنا إشكالاً على الاستثناء المزبور بالنسبة إلى شعب البنوك الأجنبيّة الموجودة في البلاد الإسلاميّة ، أنّ الأموال التي بحوزتها ليست كلّها من مال الحربي ; لأنّ البنك الأجنبي المتواجد في بلد المسلمين المعيّن لا بدّ له من الارتباط بالبنك المركزي الإسلامي في حركة سيولة الأموال اليوميّة ، فتكون أمواله حينئذ مختلطة ، وبغضّ النظر عن هذا الإشكال لا بدّ من البحث في جواز التعامل الربوي مع الكافر بأخذ المسلم الزيادة منه .
372
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 372