responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 344


الصحيحة شرعاً .
وكذلك الحال في أدلّة الفساد ; إذ لا يمكن أن يفسد الشارع المعاملة بوجودها الشرعي - أي الصحيحة عنده - فلا بدّ أن يكون موضوع أدلّة الفساد المعاملة بوجودها العرفي .
إن قلت : إنّه وإن سلّم أنّ موضوع أدلّة الفساد هو المعاملة العرفيّة لا الشرعيّة الصحيحة ، ولكن الموضوع هو المعاملة العرفيّة التي ليست لها مُفسد شرعي لولا الربا ، وأمّا المعاملة التي لها مفسدات غير الربا فلا تشملها حرمة الربا .
قلت : ما المرجحّ وما المعيّن في أن يكون المفسد جهة اُخرى لا هذه الجهة الربويّة ، نظير الموانع المجتمعة كلّ منها يصحّ نسبة بطلان الصلاة إليها ; إذ هي في عرض واحد تعرض على موضوع واحد ، والأدلّة المختلفة لفساد المعاملة موضوعها واحد ، وهي المعاملة العرفيّة في عرض واحد ، كما أنّه لصحّة المعاملة يستدلّ بعدّة عمومات ، ولا يعدّ ذلك لغواً .
فمن جهة انطباق العقد عليه هو موجب لصحّتها ، ومن جهة انطباق البيع عليها يشملها * ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) * من جهة انطباق الشرط أيضاً يشملها « المؤمنون عند شروطهم » فتصحّح المعاملة البيعيّة من حيثيّات مختلفة بلا مانع من ذلك ، فهذا الوجه تامّ .
ويترتّب على ذلك أنّ عموم حرمة الربا شاملة للمعاملة الربويّة التي ينشئها المحجور عليه ، فلا يقال : إنّ المحجور لا محصّل لمعاملاته والربا المنشأ صوري ; لأنّ معاملته الإنشائيّة جدّية بحسب العرف ، فتكون رباً في النظر العرفي ، وإن كانت صوريّة غير ممضاة بحسب النظر الشرعي والأدلّة لابتلائها بمانع ، وقد عرفت أنّ موضوع أدلّة الفساد هو المعاملة بحسب النظر واُفق الوجود الاعتباري العرفي ، مضافاً إلى أنّ حرمة الربا أو حرمة المعاملات الفاسدة شرعاً إنّما هو لأجل الزجر عن الجري العرفي العقلائي الموجود ، والفرض أنّ البناء العرفي متداول وموجود ، وإن كانت

344

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست