نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 321
إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)
إلاّ ما ملك ، ولا يعتق إلاّ ما ملك ، ولا يتصدّق إلاّ بما ملك » [1] . وكلّ هذه الروايات نافية لفعليّة الطلاق والعتاق والصدقة السابقة على الزواج والملك بعدهما . 7 - صحيحة منصور بن حازم : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لاطلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك » [2] . 8 - صحيحة عليّ بن جعفر : في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن رجل يقول : إن اشتريت فلاناً فهو حرّ ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء » [3] . 9 - صحيحة منصور بن حازم : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لارضاع بعد فطام . . . لاطلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك . . . » الحديث [4] . 10 - رواية سليمان بن صالح : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - : « إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن ربح ما لم يضمن » [5] . أي : نهى عن المعاملة عليه ، سواء كانت بيعاً أم جعالة ، فتمليك هذا الربح الذي
[1] الباب المتقدّم / ح 11 . رواه الشيخ عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى بن سالم . [2] ب 5 / أبواب العتق / ح 1 . رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم . [3] ب 5 / أبواب العتق / ح 7 ، ولصاحب الوسائل سند صحيح إلى كتاب عليّ بن جعفر . [4] ب 5 / أبواب ما يحرم بالرضاع / ح 1 . رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم . [5] ب 10 / أبواب أحكام العقود / ح 5 . رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن أسباط ، عن سليمان بن صالح ( والظاهر أنّه المرادي ، ولم يرد فيه توثيق ) .
321
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 321