responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 320


فقال : لاطلاق إلاّ بعد نكاح ، ولا عتق إلاّ بعد الملك » [1] .
2 - صحيحة محمّد بن قيس : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن رجل قال :
إن تزوّجت فلانة فهي طالق ، وإن اشتريت فلاناً فهو حرّ ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين . فقال : ليس بشيء لا يطلّق إلاّ ما يملك ، ولا يعتق إلاّ ما يملك ، ولا يصدّق إلاّ ما يملك » [2] .
3 - عن النضر بن قرواش : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : « لاطلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يُتْم بعد إدراك » [3] .
4 - معتبرة سماعة : قال : « سألته عن الرجل يقول : يوم أتزوّج فلانة فهي طالق .
فقال : ليس بشيء إنّه لا يكون طلاق حتّى يملك عقدة النكاح » [4] .
5 - عن الحسين بن علوان : عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان يقول : لاطلاق لمن لا ينكح ، ولا عتاق لمن لا يملك .
قال : وقال عليّ ( عليه السلام ) : ولو وضع يده على رأسها » [5] .
6 - موثّقة معمّر بن يحيى بن سالم : « إنّه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا يطلّق الرجل



[1] ب 12 / أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه / ح 1 . رواه الصدوق بإسناده عن حمّاد عن الحلبي .
[2] ب 12 / أبواب مقدّمات الطلاق / ح 2 . رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس .
[3] ب 12 / أبواب مقدّمات الطلاق / ح 4 . رواه الكليني عن محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن النضر بن قرواش . « النظر مهمل » .
[4] ب 12 / أبواب مقدّمات الطلاق / ح 5 . رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة .
[5] ب 12 / أبواب مقدّمات الطلاق / ح 7 . رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان .

320

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست