responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)


وإن كان القدر المعيّن شرطاً لعامل المضاربة لا لمالك المال ، فهو على وفاق مع الإجارة ، إلاّ أنّه خلاف مقتضى قاعدة تبعيّة النماء للملك .
فهاهنا إمّا تخصّص قاعدة أنّ النماء تابع للأصل في ما إذا كان التمليك بنحو شرط النتيجة ، أي أنّه يدخل في ملك العامل ابتداءً من دون دخوله في ملك مالك المال ، أو أنّ المعدوم لا يملك في ما إذا كان بنحو شرط الفعل أو الشرط المعلّق على تملّك مالك المال للنماء ثمّ تمليكه للعامل ، فهاهنا عمومان تخالفهما المضاربة .
فلو فرض أنّ المضاربة إجارة ، فلا بدّ أن تفرض إجارة وشئ آخر ، وليست بإجارة فقط ; لأنّ مقتضاها ليس مجدّد تمليك للعامل ، بل تمليك للمالك أيضاً ، فلا بدّ أن تفترض شركة وإجارة ، وأنّ بين ماليّة عمل العامل ومال المالك شركة ، فعمل العامل مورد للإجارة فهو لحاظ لماليّة اُخرى .
أمّا إذا لم نرد إرجاع المضاربة إلى عقود اُخرى ، فلا أقلّ هي شبيهة بماهيّة الشركة ، فمقتضى عقد المضاربة في نفسه مخالف لاشتراط القدر المعيّن .
هذا تمام الكلام في الدليل الثالث ، وقد ذهب إليه جلّ العامّة كما مرّ .
ومن الاُمور المؤيّدة للدليل الثالث هو ما ذكره في المغني من أنّه :
« لو اشترط أنّ هذه البضاعة ربحها للعامل وتلك ربحها لمالك المال ، فلا ريب في مخالفته لماهيّة المضاربة ; لأنّ معناها أنّ ربح هذه البضاعة كلّه لأحدهما ، فلا مضاربة في البين ، فإنّ أحدهما إبضاع ، وهي الوكالة المجانيّة التي يقوم فيها الوكيل بترويج بضاعة المالك بلا اُجرة ، والبضاعة الثانية التي كلّ ربحها للعامل ، إمّا قرض - لأنّ في القرض يكون ملك النماء المستقرض - أو هو على خلاف القاعدة في ما لو لم يتملّك العامل رأس المال ، ولا دليل على أنّ النماء يملك لغير مالك المال ، فالصحيح لو كنّا نحن ومقتضى القواعد أنّ ما عدا النسبة المشاعة الكسريّة من الصور المتقدّمة هي على خلاف القواعد .

251

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست