نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 250
والمستجدّ منها إليها بخلاف المضاربة وأخويها ، ولكن قد يقال : إنّها حيث كانت على خلاف مقتضى القواعد الشرعيّة فإنّ بني على أنّها إجارة مجهولة أو جعالة أو شركة كذلك ، فالشركة تقتضي الاشتراك في كلّ الربح بنحو الشيوع بالنسبة المقرّرة ، وفي الإجارة تكون النسبة مجهولة بهذا المقدار الجائز لا الأزيد من ذلك وكذلك الجعالة . فماهيّة تلك العقود الثلاثة ترجع إمّا إلى الإجارة ، أو الجعالة ، أو الشركة ، فليست بماهيّة جديدة تأسيسيّة ، ومع كونها تنافي قاعدة الغرر وعدم جواز تمليك ما لا يملك ، فلا إطلاق فيها في ماهيّتها العقلائيّة ولا إمضاؤها تعبّد صرف بملاك معاملي مستقلّ ، بل برزخ بينهما . ففي ما نحن فيه يجب أن تكون الإشاعة في الربح ، بعد كون الأكثر ذهبوا إلى أنّها شركة ومقتضاها الإشاعة في كلّ الربح لا في بعضه دون بعض ، وأمّا إذا كانت جعالة أو إجارة ففيهما أيضاً يجري لزوم كون العوض معلوماً فيهما ، ولا يكون غررياً ولا عن الجهالة . غاية الأمر هو رفع اليد عن الغرر في فرد ، وهو النسبة الشائعة بأدلّة إمضائها ، وأمّا الزائد على هذا فيدخل في دليل النهي عن الغرر ، فلو كنّا نحن ومقتضى القاعدة ، فاللازم عدم تسويغ بقيّة الصور . وممّا يؤيّد ذلك : نفس تعريفات المضاربة ، كالضرب بسهم في الربح ، أو تعريفها بأنّ القراض مع الموازنة ( والموازنة هي المساهمة ، أي الشركة ) . فالمضاربة إن كانت شركة بين العمل والمال فهي تقتضي الإشاعة لا التميّز ، وإن كانت إجارة وجعالة فلا بدّ فيهما من اشتراط جزء معلوم . غاية الأمر رفع الشارع يده عن تعيين العلم أو اشتراط العلم بعوض الإجارة والجعالة ، بلحاظ وجود نسبة كسريّة في المضاربة ، ولا يخفى أنّ النسبة الكسريّة أفضل الطرق للاطمئنان بالاُجرة ; لأنّه إن اشترط قدراً معيّناً لمالك المال فيحتمل أن لا يكون لعامل المضاربة أي عوض ، فهو نوع تغرير زائد على أصل التغرير الأوّل في أصل عقد المضاربة .
250
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 250