نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 241
إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)
ولذا قال السيّد اليزدي ( رحمه الله ) : الإشاعة في كلّ الربح هو حكم إطلاق المضاربة لا مطلق المضاربة . وإطلاق المضاربة بمعنى أنّه لو كان حكماً شرعيّاً فإنّما هو حكم شرعي عندما يطلق عقد المضاربة ، يعني لا تشترط شرطاً بخلاف مقتضاها ، بل تجعلها غير مشروطة ، أمّا إذا اشترط شرطاً خلاف إطلاقها ، فهذا الشرط يرفع الحكم الطبعي الاقتضائي . فإذن على الاحتمال الثالث اشتراط القدر المعيّن ممكن ; إذ هو شرط خلاف إطلاق المضاربة ، وأمّا على الاحتمال الأوّل والثاني فلا يمكن استثناء قدر معيّن لأنّه ذاتي المضاربة . ولا بدّ من التلفيق وملاحظة النسبة بين الاحتمالات الثلاثة في الموضوع والاحتمالات الثلاثة في المحمول ، فالاحتمال الأوّل في الموضوع يتلائم مع الاحتمالات الثلاثة في المحمول ، فيصحّح كلّ فروض تقسيم اشتراط الربح . والاحتمال الثاني في الموضوع أيضاً يتلائم مع الاحتمالات الثلاثة في المحمول ، لكنّه مع الاحتمال الأوّل والثاني في المحمول يصحّح فقط صورة أنّ الربح كلّه بينهما أو الربح بعضه بينهما بشركة إشاعيّة ويستثني المقدار المعيّن . وأمّا إذا كان قدر معيّن لأحدهما والباقي كلّه للآخر ، فلا يصحّحه الاحتمال الثاني . وأمّا في الاحتمال الثاني من الموضوع مع الثالث من المحمول فيمكن اشتراط خلاف طبع المضاربة ، والربح بينهما شركة إشاعيّة ولو بعضه ، وعليه تكون الإشاعة ليست حقيقة عرفيّة ولا شرعيّة للمضاربة ، وإنّما هو حكم طبعي لها قابل للرفع بالطوارئ . أمّا الاحتمال الثالث في الموضوع - يعني كون الربح كلّه بينهما شركة إشاعيّة - فهو مع الاحتمال الأوّل والثاني في المحمول يبطل الصورة الثانية في الفروض المتقدّمة ، ويبطل الصورة الثالثة - أعني استثناء القدر المعيّن مطلقاً في الربح ، وإن كان الباقي بينهما أو الباقي للآخر - لأنّ مقتضاه أنّ كلّ الربح بينهما مشاع ، وفي الصورة المزبورة
241
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 241