responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 223


< فهرس الموضوعات > الإشكال الأساسي على هذه الفكرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إيرادات على عمليّة الجعالة < / فهرس الموضوعات > المركزي مع سائر البنوك نسبة العين مع القنوات ، يرجع إليه الفائض ويكمل به الناقص . وهذا الأخذ والإعطاء نوع استقراض بين البنوك ، ويتحقّق غالباً في الذمّة والاعتبار .
4 - أصل فكرة وجود البنك في القرون الأخيرة هو لتبديل السيولة بالذمّة ، وانعقاد التجارات الضخمة والطائلة على صعيد الاعتبارات لسهولتها .
فتحصّل من جميع ذلك أنّ هذه الفكرة وإن بنيتْ على أساس الوكالة ، ولكن ترجع في الحقيقة - بناءً على واقع الحركة المصرفيّة - إلى القرض فترتطم في الربا .
وأمّا عمليّة الجعالة في هذا الحلّ فأورد عليها بإيرادات :
الأوّل : إنّ الحصّة المأخوذة بعنوان الجُعل مجهولة من حيث القدر ، لعدم العلم بمقدار الربح حتّى نعلم عُشره - مثلاً - أو نسبة اُخرى منه ، فتبطل .
وأجاب السيّد الصدر عنه بأنّ الجهل بالمقدار - مع ضبط النسبة - لا يضرّ في الجعالة ; لأنّ الضابط في صحّة الجعالة هو أن لا يؤدّي إلى النزاع ، وهذا كاف لوجود ضابط لرفع النزاع ، وهو النسبة المئويّة .
الثاني : قالوا في الإجارة : إنّ الأجير يملك الاُجرة بنفس عقد الإجارة ، فلا بدّ أن تكون قابلة لذلك حين العقد ، إمّا بأن تكون شيئاً خارجيّاً مملوكاً للمستأجر بالفعل ، فيملكه الأجير بالعقد ، وإمّا بأن تكون شيئاً ثابتاً في ذمّة المستأجر للأجير ، وهذا يجري في باب الجعالة أيضاً ، وعليه فلا تعقل الجعالة في النسبة المئويّة من الربح ; لأنّ المفروض أنّها توجد في المستقبل ، لاهي شيء خارجي مملوك بالفعل للمدوع حتّى يملّكه للبنك بعقد الجعالة ، ولا هي شيء يفرض في ذمّته ، بل هي شيء سوف يملكه في المستقبل ، فلا تعقل الجعالة بها .
وأجاب الصدر ( رحمه الله ) عنه : بأنّ باب الجعالة غير باب الإجارة في هذه الجهة ، فإنّ المجعول له لا يملك الجُعل بنفس إنشاء الجعالة من الجاعل ، بل بعد إنجاز العمل

223

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست