نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 222
ماليّة اعتباريّة معيّنة لا نقديّة ، ومن ثمّ يتملّك هو في ذمّة البنك مبلغاً معيّناً ، وهذا هو حقيقة القرض ، فحيث أنّ غالب التعامل التجاري ليس بالنقد وإنّما بالذمم فملكيّة أصحاب الأموال في البنك هي في ذمّة البنك فهو قرض ، وكذلك التعامل التجاري الجاري بين البنك وأصحاب الأعمال ليس بالنقد وإنّما بالذمم توجد القرض لا المضاربة . فما هو جار في السوق الماليّة كثيراً بكثرة غالبة جدّاً هو بالذمم ، والذمم توجد القرض بين الطرفين ، فينتفي مورد المضاربة ; لأنّ كلّه اعتبار في الذمم ، وهو مورد القرض وليس مورد الوكالة ، فهذه الحيلة هي في الواقع لا تتخلّص من الربا ، بل هي عين الارتطام فيه ، وبالنتيجة هي أيضاً باطلة . والشاهد على ذلك اُمور : 1 - من مسلّمات علم المال والاقتصاد الحديث أنّ رقم قدر المال الاعتباري الذي يتعامل به في الذمم أضعاف رقم قدر المال الذي يطبع كنقد ورقي ، فَهُم يقارنون بين الحركة الماليّة في البنك - التي في الذمّة - والحركة الماليّة في السيولة النقديّة ، فيرون أنّ عمدة تعامل البنك تكون في الأموال التي تدخل اعتباراً وتخرج اعتباراً . 2 - إنّه قد بحثوا في علم النقد عن تنظيم عالم الذمّة وفوائدها وآثارها السلبيّة ، ويذكرون أنّه إذا تضخّم ( = تورّم ) وتصاعد العمل بالذمم بشكل لا يؤمن بالعائد الوطني فتكون الديون على الدولة ، وهذا مضرّ . ولذا يجعلون للذمّة غطاء كما يجعلون للنقد الورقي غطاء ، وإلاّ فيسبّب الضعف الخطير في الإقتصاد ، كما ذكروا أنّ الواجب على الدولة أن تُوفّر الاعتبار القوي للبنوك كي لا يلجأ المواطنون إلى التعامل بالورق النقدي ، فإنّ قوام الذمّة بالاطمئنان والاعتبار ، فإذا سلبت الذمّة للبنوك سيلتجئ النّاس إلى الورق النقدي . 3 - إنّ السيولة في البنوك - سواء الحكوميّة منها أم الأهليّة - لو زادت على مقدار معيّن فترجع إلى البنك المركزي ، أو نقصت فتُجبَر من البنك المركزي ، فنسبة البنك
222
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 222