responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 216


المجموع الكلّي لتلك الودائع .
ومن الاُمور اللازمة رعايتها في البنك الإسلامي هي المحافظة على الدوافع التي تدفع أصحاب الودائع فعلاً إلى إيداع أموالهم ; لأنّنا إذا لم نحتفظ بهذه الدوافع فسوف ينصرف أصحاب الودائع عن الايداع لدى البنك اللا ربوي ويتّجهون إلى البنوك الربويّة .
والدوافع تتشكّل من عناصر ثلاثة :
1 - كون الوديعة مضمونة ، فإنّ البنوك الربويّة تضمن الوديعة لصاحبها بوصفها قرضاً .
2 - الدخل الذي يدفعه البنك الربوي لصاحب الوديعة الثابتة باسم الفائدة .
3 - قدرة المودع على استرجاع الوديعة أو السحب عليها في نهاية الأجل الذي يحدّد .
أمّا ضمان الوديعة فيمكننا أن نحتفظ به لصاحب الوديعة بضمان ماله ، لاعن طريقة اقتراض البنك للوديعة ، كما يقع في البنوك الربويّة ، ولا عن طريق فرض الضمان على المستثمر ; لأنّه يقع دور العامل في عقد المضاربة ، ولا يجوز شرعاً فرض الضمان عليه . . .
بل يقوم البنك بنفسه بضمان الوديعة والتعهّد بقيمتها الكاملة للمودع في حالة خسارة المشروع ، وليس في ذلك مانع شرعي ; لأنّ ما لا يجوز هو أن يضمن العامل رأس المال ، وهنا نفترض أنّ البنك هو الذي يضمن لأصحاب الودائع نقودهم ، وهو لم يدخل العمليّة بوصفه عاملاً في عقد المضاربة لكي يحرم فرض الضمان عليه ، بل بوصفه وسيطاً بين العامل ورأس المال ، فهو إذن جهة ثالثة يمكنها أن تتبرّع لصاحب المال بضمان ماله ويقرّر البنك هذا الضمان على نفسه بطريقة تلزمه شرعاً بذلك [1] ،



[1] إمّا بإنشاء الضمان بعقد خاصّ ، أو باشتراطه بنحو شرط النتيجة في عقد آخر ، أو بنحو شرط الفعل في ضمن عقد بأن يشترط على البنك المودع في ضمن عقد أن يدفع إليه مقداراً من المال مساوياً للخسارة التي تقع في وديعته عند المضاربة بها .

216

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست