نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 216
المجموع الكلّي لتلك الودائع . ومن الاُمور اللازمة رعايتها في البنك الإسلامي هي المحافظة على الدوافع التي تدفع أصحاب الودائع فعلاً إلى إيداع أموالهم ; لأنّنا إذا لم نحتفظ بهذه الدوافع فسوف ينصرف أصحاب الودائع عن الايداع لدى البنك اللا ربوي ويتّجهون إلى البنوك الربويّة . والدوافع تتشكّل من عناصر ثلاثة : 1 - كون الوديعة مضمونة ، فإنّ البنوك الربويّة تضمن الوديعة لصاحبها بوصفها قرضاً . 2 - الدخل الذي يدفعه البنك الربوي لصاحب الوديعة الثابتة باسم الفائدة . 3 - قدرة المودع على استرجاع الوديعة أو السحب عليها في نهاية الأجل الذي يحدّد . أمّا ضمان الوديعة فيمكننا أن نحتفظ به لصاحب الوديعة بضمان ماله ، لاعن طريقة اقتراض البنك للوديعة ، كما يقع في البنوك الربويّة ، ولا عن طريق فرض الضمان على المستثمر ; لأنّه يقع دور العامل في عقد المضاربة ، ولا يجوز شرعاً فرض الضمان عليه . . . بل يقوم البنك بنفسه بضمان الوديعة والتعهّد بقيمتها الكاملة للمودع في حالة خسارة المشروع ، وليس في ذلك مانع شرعي ; لأنّ ما لا يجوز هو أن يضمن العامل رأس المال ، وهنا نفترض أنّ البنك هو الذي يضمن لأصحاب الودائع نقودهم ، وهو لم يدخل العمليّة بوصفه عاملاً في عقد المضاربة لكي يحرم فرض الضمان عليه ، بل بوصفه وسيطاً بين العامل ورأس المال ، فهو إذن جهة ثالثة يمكنها أن تتبرّع لصاحب المال بضمان ماله ويقرّر البنك هذا الضمان على نفسه بطريقة تلزمه شرعاً بذلك [1] ،
[1] إمّا بإنشاء الضمان بعقد خاصّ ، أو باشتراطه بنحو شرط النتيجة في عقد آخر ، أو بنحو شرط الفعل في ضمن عقد بأن يشترط على البنك المودع في ضمن عقد أن يدفع إليه مقداراً من المال مساوياً للخسارة التي تقع في وديعته عند المضاربة بها .
216
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 216