responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 214


علاقة البنك بالطرفين في إطار الصياغة القانونيّة المقترحة التي تنشأ فيها الصلة بين المودعين والمستثمرين مباشرة ، فإنّها لا تبتعد ضمن هذه الصياغة عن وضعها الطبيعي كوساطة يمارسها البنك بين رأس المال والعمل [1] .
ويمكن تنظيم علاقات البنك بهذه الصياغة تحت عنوان المضاربة ، فهي في الفقه الإسلامي : عقد خاصّ بين مالك رأس المال والمستثمر على إنشاء تجارة يكون رأس مالها من الأوّل ، والعمل على الآخر . ويحدّدان حصّة كلّ منهما من الربح بنسبة مئويّة ، فإنّ ربح المشروع تقاسما الربح وفقاً للنسبة المتّفق عليها ، وإن ظلّ رأس المال كما هو لم يزد ولم ينقص ، لم يكن لصاحب المال إلاّ رأس ماله ، وليس للعامل شيء ، وإن خسر المشروع وضاع جزء من رأس المال أو كلّه تحمّل صاحب المال الخسارة ،



[1] هذا في مجال الودائع الثابتة - وتسمّى أيضاً بالودائع لأمد - وهي عبارة عن المبالغ التي يودعها أصحابها في البنك بقصد الحصول على دخل عن هذا الطريق يتمثّل فيما يتقاضونه من الفوائد ، وهؤلاء قد يستهدفون استثمار أموالهم عن هذا الطريق باستمرار ، وقد يقدمون على هذا الاستثمار مؤقّتاً بانتظار فرصة مناسبة للتشغيل . وأمّا الودائع المتحرّكة - أي الودائع تحت الطلب التي تكوّن الحساب الجاري - فلها بحث آخر . وهي عبارة عن المبالغ التي يودعها أصحاب الأموال في البنوك بقصد أن تكون حاضرة التداول والسحب عليها لحظة الحاجة وفق متطلّبات العمل التجاري أو حاجات المودع كمستهلك ، ولا يتقاضى هؤلاء عادة فائدة من البنوك على هذه الودائع ، كما أنّها تكون تحت الطلب دائماً بمعنى أنّ البنك يلتزم بدفعها متى ما طولب بذلك خلافاً للودائع الثابتة ، فإنّ أصحابها يتقاضون فوائد عليها ولا يلتزم البنك بدفعها فوراً متى طولب بذلك . وهناك قسم ثالث من الودائع تلتقي فيه خصائص القسمين السابقين ، وهو ودائع التوفير التي يودعها الموفّرون في البنك وينشؤون بذلك حساباً في دفتر خاصّ واجب الترقيم عند كلّ سحب أو إيداع ، وتلتقي ودائع التوفير مع الودائع المتحرّكة في إمكان السحب منها متى شاء المودع خلافاً للودائع الثابتة التي لا يلتزم البنك بوضعها تحت الطلب دائماً ، كما أنّ ودائع التوفير تلتقي مع الودائع الثابتة فيما تفرضه البنوك الربويّة من فوائد للموفّرين ، كما تفرضها لأصحاب الودائع الثابتة .

214

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست