نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 209
وهذا جائز . هذا محصّل ما ذكره السيّد الصدر ( رحمه الله ) . وفي تفريقه بين الصورة التي تدفع شركة التأمين المال إلى المقرض ( أي البنك ) وبين التي تدفع إلى المقترض تأمّل ; لأنّ في الصورة الاُولى لا تدفع المال مجّاناً - حتّى يقال إنّه زيادة ربويّة - بل تدفعه مقابل أن يسقط البنك دينه أو يصالح المقرض على تمليك الهبة مقابل إسقاط الدين ، وكذلك لا فرق في إعطاء الوثيقة بين أن يدفع المقترض إلى الأجنبي ( = شركة التأمين ) ، وبين أن يدفع إلى نفس المقرض ( = البنك ) ; لأنّ البنك لم يتملّكه مجّاناً ، بل إنّما هي فائدة استيثاقيّة ، فلا مانع منها . ثمّ إنّه قد مرّ أنّ التأمين يفسّر على وجوه شرعيّة متعدّدة ولم ينحصر تفسيره بضمان التعهّد والهبة المعوّضة ، وإليك حكمها : فإن قلنا إنّ التأمين هو عقد جديد وماهيّة حديثة فلا إشكال فيه ; لدخوله تحت عمومات * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * و « المؤمنون عند شروطهم » ، وإن لم يدخل تحت أدلّة الضمانات لادّعاء أنّ موردها ومفادها هو الضمان المعروف والمصطلح - الذي هو دين سابق ثمّ ينتقل إلى ذمّة اُخرى - والتأمين من قبيل ضمان التعهّد وهو ضمان جديد . واشتراطه في عقد القرض ليس فائدة ربويّة ، بل هو فائدة استيثاقيّة . وإن فسّرنا بأنّه إجارة ، فالأجير هو شركة التأمين ، ومالك المنفعة إمّا هو المقترض أو المقرض . فإن كان هو المقترض فلا إشكال فيه قطعاً ; لأنّ القرض ينعقد بشرط أنّ المقترض يستأجر شخصاً ثالثاً وتعود فائدتها إلى المقترض ، والفائدة هاهنا التوثيق . وفي الحقيقة المقترض يستأجر الثالث على الإعطاء - بناءً على تعلّق الإجارة على الأعمال - وإن كان هو المقرض فلا إشكال فيه أيضاً ; لأنّ ملكيّته للزيادة ليست مجّانيّة حتّى تصير زيادة ربويّة ، بل هو ملك عمل في مقابل إسقاط الدين . وإن فسّرناه بالجعالة فكذلك ; فإنّ الزيادة الاستيثاقيّة لا إشكال فيها .
209
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 209