responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 209


وهذا جائز . هذا محصّل ما ذكره السيّد الصدر ( رحمه الله ) .
وفي تفريقه بين الصورة التي تدفع شركة التأمين المال إلى المقرض ( أي البنك ) وبين التي تدفع إلى المقترض تأمّل ; لأنّ في الصورة الاُولى لا تدفع المال مجّاناً - حتّى يقال إنّه زيادة ربويّة - بل تدفعه مقابل أن يسقط البنك دينه أو يصالح المقرض على تمليك الهبة مقابل إسقاط الدين ، وكذلك لا فرق في إعطاء الوثيقة بين أن يدفع المقترض إلى الأجنبي ( = شركة التأمين ) ، وبين أن يدفع إلى نفس المقرض ( = البنك ) ; لأنّ البنك لم يتملّكه مجّاناً ، بل إنّما هي فائدة استيثاقيّة ، فلا مانع منها .
ثمّ إنّه قد مرّ أنّ التأمين يفسّر على وجوه شرعيّة متعدّدة ولم ينحصر تفسيره بضمان التعهّد والهبة المعوّضة ، وإليك حكمها :
فإن قلنا إنّ التأمين هو عقد جديد وماهيّة حديثة فلا إشكال فيه ; لدخوله تحت عمومات * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * و « المؤمنون عند شروطهم » ، وإن لم يدخل تحت أدلّة الضمانات لادّعاء أنّ موردها ومفادها هو الضمان المعروف والمصطلح - الذي هو دين سابق ثمّ ينتقل إلى ذمّة اُخرى - والتأمين من قبيل ضمان التعهّد وهو ضمان جديد .
واشتراطه في عقد القرض ليس فائدة ربويّة ، بل هو فائدة استيثاقيّة .
وإن فسّرنا بأنّه إجارة ، فالأجير هو شركة التأمين ، ومالك المنفعة إمّا هو المقترض أو المقرض .
فإن كان هو المقترض فلا إشكال فيه قطعاً ; لأنّ القرض ينعقد بشرط أنّ المقترض يستأجر شخصاً ثالثاً وتعود فائدتها إلى المقترض ، والفائدة هاهنا التوثيق .
وفي الحقيقة المقترض يستأجر الثالث على الإعطاء - بناءً على تعلّق الإجارة على الأعمال - وإن كان هو المقرض فلا إشكال فيه أيضاً ; لأنّ ملكيّته للزيادة ليست مجّانيّة حتّى تصير زيادة ربويّة ، بل هو ملك عمل في مقابل إسقاط الدين .
وإن فسّرناه بالجعالة فكذلك ; فإنّ الزيادة الاستيثاقيّة لا إشكال فيها .

209

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست