نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 208
وقد ذكر الشهيد الصدر أنّ البنك يُقرض ويشترط على المقترض تأمين دينه ، والتأمين إمّا ضمان التعهّد ، أو هبة معوّضة [1] . فإذا كان ضمان التعهّد فلا إشكال في أن يدفع المقترض مالاً للضامن - وهو شركة التأمين - لأنّه لم يدفعه للمقرض ، بل يدفعه للشركة ، لا لأجل الزيادة والفائدة ، بل لأجل الاستيثاق ، ولا إشكال في هذا المقدار من شرط المال الزائد ، فإنّ شرط الزيادة - ولو للأجنبي - ممنوع مطلقاً عند متأخّري هذا العصر ، كما تقدّم في الحيلة السابقة ، إلاّ إذا كان بعنوان الوثيقة . نعم ، نبّه على أنّ في ضمان التعهّد المقترض لا يدفع المال أوّلاً للمقرض ; لأنّه يكون زيادة ربويّة ، بل يجب أن يدفع المقترض إلى شركة التأمين ، لكي لا تكون الزيادة تمليكاً للمقرض ، بل هو تمليك لثالث لأجل الضمان والاستيثاق . وإذا كان من باب الهبة المعوّضة فصورة منها باطلة ، واُخرى جائزة . أمّا الصورة الممنوعة ، فهي ما إذا اشترط البنك المقرض على المقترض أن يؤمّن دينه بأن يدفع هبة الثالث ( وهي مؤسّسة التأمين ) بشرط أن تهب هي مقدار الدين إلى البنك في صورة عدم تسديد الدين من جانب المقترض . فإنّ البنك المقرض يتملّك الدين ويتملّك أيضاً الهبة التي تهبها المؤسّسة ، فهو قد حصل على زيادة ( الدين والمال الموهوب ) ، وهي لا تجوز . وأمّا إذا قلنا إنّ شركة التأمين لا تدفع المال إلى المقرض ، بل إنّما تدفعه إلى نفس المقترض ليسدّد به دينه ، فهذه جائزة ; لأنّ الدائن لم يأخذ الزيادة على مقدار الدين . نعم ، يستطيع أن يشترط الوكالة من المقترض للمقرض ، في أن يستلم الهبة عنه ، ثمّ يحتسبها تسديداً للدين ، فالهبة دفعت لتملّك المقترض ، غاية الأمر المقرض نائب عن المقترض في الأخذ ، ففي الواقع يتملّك المقترض ثمّ يسدّد بها الدين ،