نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 202
« لا تأخذ إلاّ مثل ما أقرضت » ، يعني : لا تأخذ أيّها المقرض . فإذن عندنا كبرى مسلّمة وهي : حرمة أخذ الزيادة الراجعة إلى المقرض . غاية الأمر يمكن تصوير عود الزيادة إلى المقرض في ما نحن فيه بشكل آخر حتّى يدخل تحت الكبرى المسلّمة ، وهو : إنّ من له الزيادة هو الأجنبي ، لكنّ الشارط هو المقرض ، والمشروط عليه هو المقترض ، فيتحقّق اشتراط المقرض على المقترض ، ومعناه أنّه من حقّ المقرض أن يُلزم المقترض بأن يدفع المال للأجنبي ، فدَفْع المال للأجنبي ملك حقّي للمقرض على المقترض ، فلو أمره بصدقة كأنّما الدافع هو المقرض ، وإليه يعود الثواب ، فذات المشروط إحسان يقوم به المقرض بتوسّط الاشتراط . فلمّا يشترط المقرض على المقترض - ولو بالدفع إلى الأجنبي - أنّما يتمّ الدفع منه ، وإن لم يدخل في ملكه لكنّه بمنزلة دخوله في ملكه ، فذات المشروط زيادة عينيّة عائد نفعها للمقرض . ونظيره ما إذا اشترط أن يكون الخيار للأجنبي ، فحينئذ مَن يستطيع أن يسقط الخيار هو نفس من له شرط الخيار لاالأجنبي ، وإن اشترط أنّ الأجنبي هو يُعمل الخيار ولكن إسقاط الخيار بيد الشارط وإن لم يتملّك الشارط الفسخ أو الإمضاء . فإنّ بعض الأحكام يترتّب على ملكيّة العمل ، وبعضها يترتّب على نتيجة ملكيّة العمل ، فإعمال الخيار كنتيجة ملكيّة الخيار ، ولكن نفس بقاء الخيار - أعني ملكيّة حقّ الخيار - هو للشارط . وفي ما نحن فيه لمّا كانت ملكيّة الشرط للمقرض ، فالنفع يعود إليه حقيقة . نعم ليس هذا نفعاً ماليّاً ، بل يكون حكميّاً ; لأنّ الإحساس للغير أو عمل البرّ - ككنس المسجد - نفع حكمي لا مالي . فبناءً على حرمة جميع الزيادات فهذا أيضاً حرام ، لكن كون ذلك منفعة حكميّة لا ماليّة يتمّ على القول بكون مقتضى الشرط مفاداً تكليفاً بحتاً ، وهو وجوب الوفاء بالشرط ، وأمّا بناءً على أنّه يفيد حكماً وضعيّاً - وهو ثبوت حقّ للشارط ، وأنّ هذا الحقّ يكون مضموناً على المشروط عليه لو فرّط في أدائه ،
202
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 202