نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 180
فتحصّل إلى هنا : أنّ الزيادة العينيّة حرام قطعاً ، والزيادة التي من قبيل ركوب الدابة منصوصة كما في صحيحة محمّد بن قيس [1] . أمّا الزيادة في الصورة الثانية فمقتضى الجمع بين صحيحة محمّد بن قيس - الظاهرة في الحرمة - وبين صحيحة إسماعيل بن جابر [2] - الناصّة على جواز زيادة الجودة - وغيرها ، التي يمكن أن يقرّب ظهورها في ذلك أيضاً ، هو الحمل على الكراهة ، فتصير الزيادة الصورة الثانية مكروهة ، ولكن إذا قيل إنّ زيادة الجودة من قبيل الصورة الثالثة ، فيبقى ركوب الدابّة داخلاً في الحرمة التي هي مفاد صحيحة محمّد بن قيس . أمّا الصورة الثالثة ، فقد تقدّم دلالة صحيحتي مسعدة بن صدقة [3] ومحمّد بن إسحاق [4] ، ومرسلة محمّد بن سليمان [5] - المذكورة في آخر الروايات المانعة [6] - على حلّيّة الزيادة من الصورة الثالثة صريحاً ، وغيرها ممّا تقدّم ممّا يمكن تقريبه في الدلالة على ذلك ، كصحيحة أبي بصير [7] . وأمّا الزيادة التي هي من قبيل القسم الرابع - فضلاً عمّا بعده - فلا إشكال فيها ; إذ قد ذكرنا جواز القسم الرابع لروايات اشتراط أرض اُخرى [8] ، ومضافاً إلى الروايات ،
[1] ب 19 / أبواب الدين والقرض / ح 11 . [2] ب 14 / أبواب الصرف / ح 5 . [3] ب 9 / أبواب أحكام العقود / ح 3 . [4] ب 9 / أبواب أحكام العقود / ح 6 . [5] ب 9 / أبواب أحكام العقود / ح 7 . [6] تحت الأرقام ( 14 ) و ( 15 ) و ( 16 ) . [7] المذكورة تحت الرقم ( 17 ) . [8] ب 14 / أبواب الصرف .
180
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 180