نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 148
< فهرس الموضوعات > حقيقة التسديد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإشكال الأوّل < / فهرس الموضوعات > وهي حقيقة التسديد وواقعه . هل تكون حقيقة التسديد تطبيق الكلّي في ذمّة المدين على مصداق أو هي معاوضة ؟ وبعبارة اُخرى : هل التسديد انطباق الكلّي على جزئي خاصّ أو هو من باب استبدال الكلّي بجزئي ؟ الظاهر أنّه لا معنى في هذا الباب للتطبيق ، بل التسديد في الواقع معاوضة سهلة المؤونة يجرونها العقلاء ; لأنّه لو أراد المدين تسديد دينه بمال نفسه فلا معنى لأن نقول : هذا المصداق الخارجي هو مصداق الكلّي الذي يكون في ذمّة المدين ملكاً للدائن ; لأنّه لو كان هذا إيجاد المصداق للكلّي في الذمّة فلا بدّ أن تبرء ذمّة المدين ولو لم يقبض الدائن ، مع أنّه لو لم يقبض لم يكن هذا تسديداً ، فالصحيح حينئذ أنّ التسديد هو معاوضة ، يعني يقوم البنك بدفع مال شخصي يملّكه للدائن ( = خالد ) في مقابل أنّ الدائن يملّك الكلّي - الذي يكون في ذمّة المدين - للمدين ( = زيد ) ، وبمقتضى قانون المعاوضة يخرج كلّ من العوضين حيث يدخل الآخر ، فلا يمكن لنا أن نقول : يخرج المال من البنك إلى الدائن ( = خالد ) والعوض - وهو ملكيّة الكلّي - يدخل في كيس المدين ( = زيد ) ، بل لا بدّ من تقدير أنّ البنك يملّك المدين أوّلاً ثمّ يسدّد بملك المدين دينه ثانياً . وفي هذا الأمر لا فرق بين أن يكون التسديد بالتبرّع أو بأمر من المدين ، فيعود المحذور وهو وقوع القرض الربوي والضمان القرضي ، وحينئذ فلا جدوى في هذا الوجه . وناقش السيّد الصدر ( رحمه الله ) في هذا الحلّ بأمرين : « الأوّل : إنّ الدليل الدالّ على حرمة إلزام الدائن مدينه بزيادة على الدين الذي حصل بالقرض يدلّ - عرفاً وبإلغاء الخصوصيّة بالارتكاز العرفي - على حرمة إلزام الدائن مدينه بالزيادة فيما إذا كان الدين حاصلاً لا بسبب القرض ، بل بسبب الأمر
148
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 148