responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 147


بوفائه من ماله الخاصّ لدين زيد قد أتلف على نفسه هذا العمال ، ولمّا كان هذا الاتلاف بأمر من زيد فيضمن زيد قيمة التالف . فالعشرة التي دفعها البنك إلى دائن زيد لم تدخل في ملكيّة زيد ، وإنّما هي ملك البنك ودخلت في ملكيّة دائن زيد رأساً ; لأنّ وفاء دين شخص بمال شخص آخر أمر معقول [1] .
وهذا معناه أنّه لم يقع قرض في الحالة الثانية ، وإنّما وقع أمر بإتلاف على وجه الضمان ، فلو التزم زيد للبنك حين إصدار الأمر له بالوفاء بأن يعطيه أكثر من قيمة الدين إذا امتثل الأمر لم تكن هذه الزيادة المتلزم بها موجبة لوقوع قرض ربوي ; لأنّ الضمان ليس ضماناً قرضيّاً ، وإنّما هو ضمان بسبب الأمر بالاتلاف .
وبتعبير آخر : أنّ الربا المحرّم إنّما يكون في المعاملة كعقد القرض أو البيع أو الصلح ونحو ذلك ، وأمّا ضمان الغرامة بقانون الأمر بالاتلاف فهو لا يستبطن تمليكاً معاملياً ، فلا يجري فيه الربا المحرّم ، فلا يكون في هذه الحالة فائدة البنك من الفائدة القرضيّة المحرّمة » [2] ، انتهى .
ثمّ أورد على هذا الحلّ بإشكالين وسيأتي .
وقبل طرح الإشكال لنا كلام حول المقدّمة التي يتوقّف عليها هذا الحلّ ،



[1] هاهنا خلاف بين الفقهاء - نذكره في ذيل كلامه ( قدس سره ) - في أنّه هل يمكن تسديد الدين بمال الغير أو لا ؟ باعتبار أنّ الدين حقيقةً مبلغ كلّي في ذمّة المدين مملوكاً للدائن وتسديده أي إيجاده في ضمن مصداق ، فهل يصدق التسديد على إيجاد ذلك الكلّي في ضمن مال الغير . . . ؟ فبعض قالوا : لا بأس به . وبعض قالوا : لا يمكن ; لأنّ هذا الكلّي لا ينطبق على هذا المصداق ، فمن ثمّ ذهبوا إلى أنّ المتبرّع أو الثالث - كالبنك - إذا أراد تسديد دين الغير ، فلا بدّ من تقدير آن قبل التسديد يملك الغير هذا المال للمدين ، ثمّ بعد ما يكون هذا المال ملكاً للمدين يدفعه الدائن فسيكون التسديد بمال المدين لا بمال الغير . فهذا الحلّ يتوقّف على ذلك ، أي صحّة تسديد الدين بمال الغير لا أنّه قبل التسديد آناً ما يملك المدين ثمّ يملكه الدائن .
[2] البنك اللا ربوي / 168 - 169 .

147

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست