نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 136
الحيلة الثالثة أخذ الزيادة على عملية الإقراض ذكر الشهيد الصدر في الملحق الأوّل من كتابه البنك اللا ربوي أنّه في القرض يتمثّل عنصران : أحدهما : المال المقترض من الدائن للمدين . والآخر : نفس الإقراض بما هو عمل يصدر من المقرض . والربا هو وضع زيادة بإزاء المال المقترض ، فالفائدة حيث توضع في مقابل المال المقترض تصبح رباً محرّماً ، ولكنّها إذا فرضت بإزاء نفس الإقراض بما هو عمل يصدر من الدائن على أساس الجعالة تخرج بذلك عن كونها رباً . فالشخص الذي يحاول أن يحصل على قرض يقوم بإنشاء جعالة يعيّن فيها جعلاً معيّناً على الإقراض فيقول : « من أقرضني ديناراً فله درهم » . وهذه الجعالة تغري مالك الدينار ، فيتقدّم إليه ويقرضه ديناراً ، وحينئذ يستحقّ عليه الدرهم ، وهذا الاستحقاق لا يجعل القرض ربويّاً ; لأنّه ليس بموجب عقد القرض ، بل هو استحقاق بموجب الجعالة ، ولهذا لو فرض أنّ الجعالة انكشف بطلانها بوجه من الوجوه ينتفي بذلك استحقاق المقرض للدرهم ، وإن كان عقد القرض ثابتاً ; لأنّ استحقاق الدرهم نتج عن الجعالة لاعن عقد القرض ، والدرهم في الجعالة موضوع بإزاء الإقراض بما هو عمل ، لا بإزاء المبلغ المقترض بما هو مال . فهذا نظير من يجعل جعالة لمن يبيعه بيته ، فلو قال شخص : « مَن باعني داره كان له
136
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 136