نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 135
عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : « لا بأس بالسلف ما يوزن في ما يكال ، وما يكال في ما يوزن » [1] . لأنّ العامّة يذهبون إلى المنع ، والراوي هنا عامّي ، فهو شاهد على ضعف داعي الكذب ، فنستفيد منها كتأييد . وإلى هنا تمّ البحث عن الحيلة الثانية ، وهي حيلة الضميمة ، ولم يوقفنا فيها إشكال إلاّ من باب الاحتياط ندباً لأجل إشكال تعميم الحرمة لمطلق المثلى .
[1] ب 7 / أبواب السلف / ح 1 . رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب .
135
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 135