responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 135


عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : « لا بأس بالسلف ما يوزن في ما يكال ، وما يكال في ما يوزن » [1] .
لأنّ العامّة يذهبون إلى المنع ، والراوي هنا عامّي ، فهو شاهد على ضعف داعي الكذب ، فنستفيد منها كتأييد .
وإلى هنا تمّ البحث عن الحيلة الثانية ، وهي حيلة الضميمة ، ولم يوقفنا فيها إشكال إلاّ من باب الاحتياط ندباً لأجل إشكال تعميم الحرمة لمطلق المثلى .



[1] ب 7 / أبواب السلف / ح 1 . رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب .

135

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست