نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 133
الروايات ليس من القيميّات ، بل أكثرها من المعدودات - وإن لم يعنون بذلك العنوان - كالخبز والجوز والبيضة والثوب والحلّة وحتّى الشاة والبعير والدابة . فإنّ في الخبز والجوز وردت روايات ظاهرها أنّها من المعدودات . مثل : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعدّه فيكال بمكيال ثمّ يعدّ ما فيه ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ، قال : لا بأس به » [1] . ومثل : حسنة الصباح بن سيّابة ، قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك ، قال : إنّا نستقرض الخبز من الجيران فنردّ أصغر منه أو أكبر ؟ فقال ( عليه السلام ) : نحن نستقرض الجوز الستّين والسبعين عدداً فيكون فيه الكبيرة والصغيرة ، فلا بأس » [2] . ومثل موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيراً ونعطي صغيراً ، ونأخذ صغيراً ونعطي كبيراً . قال : لا بأس » [3] . وما ورد في الثوب والحلّة أيضاً شاهد على أنّهما من المعدودات [4] . والدواب والشاة والبعير عند بيعها جمعاً بكمّيات كبيرة تقيّم بنحو العدّ ، تحسب بعدد الرؤوس . نعم ، في بيع المفرد منها تحسب قيميّاً . وأمّا الوجه الثاني - وهو تعميم حرمة ربا النسيئة لمطلق المثلى مختلف الجنس ، حتّى تشمل المعدود مضافاً إلى المكيل والموزون - فالجواب عنه : إنّ تلك الأخبار محمولة على الكراهة أو التقيّة ; لأنّ « لا يصلح » يحمل على الحرمة
[1] ب 7 / أبواب عقد البيع / ح 1 . رواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي . [2] ب 21 / أبواب الدين والقرض / ح 1 . رواه الصدوق بإسناده عن الصباح بن سيّابة . [3] ب 21 / أبواب الدين والقرض / 2 . رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمّار . [4] كما تقدّم ذكره في سياق المعدودات ، كالبيضة والدواب .
133
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 133