نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 132
3 - موثّقة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله [1] . والمراد من « شيء من الأشياء متفاضلاً » المثلى ، فإنّ التفاضل في عين الشيء لا يكون إلاّ في المثليات ، وأمّا في القيميّات فلا معنى للتفاضل إلاّ بلحاظ الماليّة . 4 - صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيد » [2] . 5 - موثّقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « المختلف مثلان بمثل ، يداً بيد ، لا بأس » [3] . وتعبير ( المختلف ) ناظر إلى المكيل والموزون ، فيصير خاصّة في المكيل والموزون مختلفي الجنس . هذا غاية ما يقال في تقريب هذه الدعوى ، ولكنّ المشهور استظهر خصوص المكيل والموزون لا مطلق المثليّة ، ومقتضى الجمود في الصناعة الاُصوليّة على ظاهر عنوان المكيل والموزون هو أنّه يجب أن يقتصر على العنوان المأخوذ . نعم ، هو بمقدار الإشعار لا يخلو من وجه ، ولكن ليس وجهه بمقدار يعدّ من الظهور ; وذلك لأنّ الوجه الأوّل المتقدّم - وهو أنّه ليس في الروايات الواردة في المعدود ، سواء المانعة أم المجوّزة ، عنوان المعدود حتّى ندّعي أنّها واردة في مقام بيان حكم ربا المعدود ، بل الموجود فيها موارد بعنوان المثال ، وتلك الموارد من القيميّات لا من المعدودات - فيمكن المناقشة فيه بأنّ كلّ الموارد التي ذكرت في
[1] ب 13 / أبواب الربا / ح 2 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر وعليّ بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي . [2] ب 13 / أبواب الربا / ح 1 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم . [3] ب 13 / أبواب الربا / ح 9 . رواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة .
132
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 132