responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 130


المثلي بوجوه :
الأوّل : إنّ روايات الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) حيث أنّها بمنزلة المتن القانوني والقواعد الكلّية ( جوامع الكلم ) وروايات الأئمّة كشرح قانوني عليها ، فهي ناظرة إلى ذلك المتن ، فيكون هو ( المنظور إليه ) قرينة لفهم الروايات .
ونشاهد في الروايات النبويّة الواردة عن طرق العامّة المقابلة بين المثلي والقيمي ، فإنّ رواياتهم ليست بصيغة وتعبير « المكيل والموزون » ، بل ورد فيها النهي عن الربا المعاوضي في موارد ستّة : الشعير والتمر والبرّ والملح والذهب والفضّة [1] .
ولذلك اختلفت العامّة في أنّه هل يقتصر في الحرمة على هذه الستّة أم يلتزم بالحرمة في كلّ مكيل أو موزون أم في كلّ مثلي ؟
وجعل أبو حنيفة الموضوع مطلق المثلي ، ورفع اليد عن خصوصيّة المكيل والموزون .
الثاني : المقابلة في جملة من الروايات بين أمثلة القيميّات وبين المكيل والموزون ، فيفهم بقرينة المقابلة أنّ المراد من « المكيل والموزون » هو مطلق المثلي .
1 - موثّقة منصور ، قال : « سألته عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ، قال :
لا بأس ، ما لم يكن كيلاً أو موزوناً » [2] .



[1] الأصناف الستّة التي حرّم فيها الربا بما رواه أبو سعيد الخدري عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الذهب بالذهب ، والفضّة بالفضّة ، والبرّ بالبرّ ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح مثلاً بمثل ، يداً بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء » . صحيح مسلم 3 / 1211 .
[2] ب 6 / أبواب الربا / ح 5 ; ب 16 / ح 1 . رواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن أيّوب بن نوح ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن منصور . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم ، مثله .

130

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست