نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 130
المثلي بوجوه : الأوّل : إنّ روايات الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) حيث أنّها بمنزلة المتن القانوني والقواعد الكلّية ( جوامع الكلم ) وروايات الأئمّة كشرح قانوني عليها ، فهي ناظرة إلى ذلك المتن ، فيكون هو ( المنظور إليه ) قرينة لفهم الروايات . ونشاهد في الروايات النبويّة الواردة عن طرق العامّة المقابلة بين المثلي والقيمي ، فإنّ رواياتهم ليست بصيغة وتعبير « المكيل والموزون » ، بل ورد فيها النهي عن الربا المعاوضي في موارد ستّة : الشعير والتمر والبرّ والملح والذهب والفضّة [1] . ولذلك اختلفت العامّة في أنّه هل يقتصر في الحرمة على هذه الستّة أم يلتزم بالحرمة في كلّ مكيل أو موزون أم في كلّ مثلي ؟ وجعل أبو حنيفة الموضوع مطلق المثلي ، ورفع اليد عن خصوصيّة المكيل والموزون . الثاني : المقابلة في جملة من الروايات بين أمثلة القيميّات وبين المكيل والموزون ، فيفهم بقرينة المقابلة أنّ المراد من « المكيل والموزون » هو مطلق المثلي . 1 - موثّقة منصور ، قال : « سألته عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ، ما لم يكن كيلاً أو موزوناً » [2] .
[1] الأصناف الستّة التي حرّم فيها الربا بما رواه أبو سعيد الخدري عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الذهب بالذهب ، والفضّة بالفضّة ، والبرّ بالبرّ ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح مثلاً بمثل ، يداً بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء » . صحيح مسلم 3 / 1211 . [2] ب 6 / أبواب الربا / ح 5 ; ب 16 / ح 1 . رواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن أيّوب بن نوح ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن منصور . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم ، مثله .
130
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 130