نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 129
لم يفعل لم يكن به بأس » [1] . وظاهر قوله : « والأحوط في ذلك . . . » راجع إلى التفاضل يداً بيد الذي حكم بعدم البأس فيه ، من ثمّ ذكرنا أنّ الشيخ تنبّه إلى تعميم الحرمة لمطلق المثلي . وقال أيضاً : « وما يباع بالعدد فلا بأس بالتفاضل فيه يداً بيد والجنس واحد ، ولا يجوز ذلك نسيئة مثل البيضة بالبيضتين ، والجوزة بالجوزتين ، والحلّة بالحلّتين ، وما أشبه ذلك » [2] . وقال أيضاً : « لا يكون ربا إلاّ في ما يكال أو يوزن ، فأمّا ما عداهما فلا ربا فيه . » [3] وظاهر ما نقلناه أوّلاً مع تعبيره اللاحق متدافع ، فكيف يجمع بينهما ؟ وقد جمع المحقّق ( رحمه الله ) بينهما ، تارة بحمل « لا يجوز نسيئة » على الكراهة ، واُخرى بحمل الحرمة على باب غير باب الربا ، كعدم التقابض في الصرف [4] . وعبارة الشيخ ( رحمه الله ) الاُولى قرينة على أنّ الالتزام بعدم الجواز هو من باب الاحتياط لا الفتوى ، حيث قال : « والأحوط في ذلك أن يقوّم . . . » بناءً على رجوع قوله هذا إلى : « لا يجوز النسيئة » . وقوله : « وإن لم يفعل لم يكن به بأس » صريح في الجواز ، فيحمل كلامه على الكراهة . وهناك جمع ثالث ، وهو الأظهر ، وهو أنّ عبارة الشيخ الأخيرة النافية للربا في غير المكيل والموزون موردها التعارض يداً بيد مع التفاضل . هذا ويمكن الاستدلال على تعميم حرمة الربا في المكيل والموزون إلى مطلق
[1] النهاية ونكتها 2 / 120 - 121 . [2] النهاية ونكتها 2 / 125 . [3] النهاية ونكتها 2 / 118 . [4] النهاية ونكتها 2 / 118 - 119 .
129
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 129