نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 13
فيظهر من الآيات والروايات الصحيحة عدّة علل لتحريم الربا . الأولى : ترك اصطناع المعروف ، وهو القرض الذي هو نوع إعانة وتكافل اجتماعي . الثانية : الفساد وبوار التجارات والأنشطة الماليّة تواكلاً على قناة الربا ونزوعاً إليه ، فيعزف عن الحركة الماليّة التي هي الشريان الدموي التي بها حياة الاجتماع البشري ، حيث إنّ الإنسان مدني اجتماعي بالطبع ، محتاج إلى مداولة الخدمات بينه وبين بني جنسه . الثالثة : الظلم وتلف وفناء الأموال ، فإنّ الدين إذا كان إستهلاكيّاً أو استثماريّاً ولم يكتب للمديون النجاح والربح وعجز مدداً زمنيّة عن الدفع ، فإنّ تضاعف الربا يؤدّي إلى استئصال الوجود المالي للمديون من رأس . وروى الصدوق بسنده عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في مناهي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « أنّه نهى عن أكل الربا ، وشهادة الزور ، وكتابة الربا ، وقال : إنّ الله لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه » [1] . وفي صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه فيه سواء » [2] . فيظهر من هذه الروايات أنّ موظّفي البنوك الربويّة ممّن يرتكب كتابة الفوائد أو محاسبتها أو أخذها واستلامها من الزبائن ، وكذلك موثّقي سندات القروض الربويّة وفوائدها كلّ أولئك ممّن يشترك في ارتكاب حرمة الربا المغلظة ، سواء كالآكل للربا ، وسواء كان أولئك موظّفي المصارف أو المؤسّسات ماليّة أو تجاريّة أخرى تتعاطى أخذ الربا على الديون . ومع هذا النداء القرآني المدوّي ، والوعيد المغلظ الدالّ على ثبات الحكم وتأبيده ،
[1] ب 4 / أبواب الربا / 3 . [2] ب 4 / أبواب الربا / 1 .
13
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 13